responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 177

لنا- عموم قوله تعالى «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [1]» و إليه أومى في المبسوط [2].

[ما لو اختلف الزوجان في ايقاع العقد]

قال رحمه اللّه: اذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في حال الاحرام و أنكر الاخر، فالقول قول من يدعي الاحلال، ترجيحا لجانب الصحة، و لكن ان كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطي، و لو قيل: لها المهر كله كان حسنا.

أقول: هنا بحثان:

الاول: اذا ادعت المرأة وقوع العقد حالة الاحرام و أنكر الزوج، فالقول قوله، تنزيلا لفعل المسلم على المشروع، و لانه منكر، و لانه أعرف بنفسه، و عليها البينة، فان أقامت البينة حكم بفساد العقد.

و ان كان ذلك قبل الدخول، فلا مهر، لبطلان العقد الذي هو سبب فيه، و اذا بطل السبب بطل المسبب لا محالة. و ان كان بعده، كان لها مهر المثل مع جهلها بالحرمة لثبوته بالوطء.

هذا ان توهم الحل بهذا العقد، و لو عرف أنه لا يبيحه: فاما أن تكون الزوجة عارفة بذلك أولا، فان لم تكن عارفة كان لها المهر أيضا و ان كانت عارفة، فان كانت مطاوعة، فلا شي‌ء، و الا فالمهر.

و ان لم تقم البينة، فقد قلنا ان القول قوله، لكن ليس لها المطالبة بالمهر مع عدم القبض ان لم تكن وطأها، لاعترافها بفساد العقد، أو كان قد وطئها عالمة بالتحريم مطاوعة.

و الا فلها المطالبة، فان كان بقدر مهر المثل، فلا يجب، و ان كان أكثر لم‌


[1] سورة البقرة: 282.

[2] المبسوط 1/ 317.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست