لنا- عموم قوله تعالى «وَ لٰا يَأْبَ
الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا[1]» و إليه أومى في المبسوط[2].
[ما لو اختلف الزوجان في
ايقاع العقد]
قال رحمه
اللّه: اذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في حال الاحرام و
أنكر الاخر، فالقول قول من يدعي الاحلال، ترجيحا لجانب الصحة، و لكن ان كان المنكر
المرأة كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطي، و لو قيل: لها المهر كله
كان حسنا.
أقول: هنا
بحثان:
الاول: اذا
ادعت المرأة وقوع العقد حالة الاحرام و أنكر الزوج، فالقول قوله، تنزيلا لفعل
المسلم على المشروع، و لانه منكر، و لانه أعرف بنفسه، و عليها البينة، فان أقامت
البينة حكم بفساد العقد.
و ان كان
ذلك قبل الدخول، فلا مهر، لبطلان العقد الذي هو سبب فيه، و اذا بطل السبب بطل
المسبب لا محالة. و ان كان بعده، كان لها مهر المثل مع جهلها بالحرمة لثبوته
بالوطء.
هذا ان توهم
الحل بهذا العقد، و لو عرف أنه لا يبيحه: فاما أن تكون الزوجة عارفة بذلك أولا،
فان لم تكن عارفة كان لها المهر أيضا و ان كانت عارفة، فان كانت مطاوعة، فلا شيء،
و الا فالمهر.
و ان لم تقم
البينة، فقد قلنا ان القول قوله، لكن ليس لها المطالبة بالمهر مع عدم القبض ان لم
تكن وطأها، لاعترافها بفساد العقد، أو كان قد وطئها عالمة بالتحريم مطاوعة.
و الا فلها
المطالبة، فان كان بقدر مهر المثل، فلا يجب، و ان كان أكثر لم