و قال السيد المرتضى و ابن ادريس: يسقط. و احتج المرتضى في الانتصار[1] بالاجماع، بأنه قد ورد الامر باستحباب
الاشتراط، و لا فائدة له الا سقوط الهدي، و حمل الآية على من لم يشترط.
و الاجماع
ممنوع، خصوصا مع مخالفة أكثر الاصحاب، و الفائدة متحققة، و هي جواز التحلل من غير
تربص، بخلاف ما لو لم يشترط، فيجب التربص الى ان يبلغ الهدي محله، و التخصيص يحتاج
الى دليل.
و قد ظهر من
هذا أن السيد المرتضى يسوغ الاحلال مع حصول العذر من دون التربص ثم ان كان اشترط
سقط الهدي و الا فلا.
قال رحمه
اللّه: و المندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال.
اقول:
المشهور الاستحباب مطلقا، و ذهب ابنا بابويه الى استحباب الاسرار بالتلبيات
الاربع، و ذهب بعض الاصحاب الى وجوب الجهر بهن على الرجال مطلقا، و المحصل ما ذكره
المصنف.
قال رحمه
اللّه: و لو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة حراما على المحل و المحرم.
اقول: في
تحريم الصلاة في جلد هذا الصيد اشكال، ينشأ: من أصالة الاباحة و من أن تشبيهه
بالميتة مساواته في جميع الاحكام، و هو أحوط.
قال رحمه
اللّه: و شهادة العقد و اقامة، و لو تحملها محلا، و لا بأس به بعد
الاحلال.
أقول:
الظاهر أن مراد الاصحاب تحريم اقامة الشهادة التي وقعت على عقد:
اما بين
محرمين، أو محل و محرم، أما لو وقعت بين محلين و تحملها محلا، فالاقرب جواز
اقامتها.