responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 176

و قال السيد المرتضى و ابن ادريس: يسقط. و احتج المرتضى في الانتصار [1] بالاجماع، بأنه قد ورد الامر باستحباب الاشتراط، و لا فائدة له الا سقوط الهدي، و حمل الآية على من لم يشترط.

و الاجماع ممنوع، خصوصا مع مخالفة أكثر الاصحاب، و الفائدة متحققة، و هي جواز التحلل من غير تربص، بخلاف ما لو لم يشترط، فيجب التربص الى ان يبلغ الهدي محله، و التخصيص يحتاج الى دليل.

و قد ظهر من هذا أن السيد المرتضى يسوغ الاحلال مع حصول العذر من دون التربص ثم ان كان اشترط سقط الهدي و الا فلا.

قال رحمه اللّه: و المندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال.

اقول: المشهور الاستحباب مطلقا، و ذهب ابنا بابويه الى استحباب الاسرار بالتلبيات الاربع، و ذهب بعض الاصحاب الى وجوب الجهر بهن على الرجال مطلقا، و المحصل ما ذكره المصنف.

قال رحمه اللّه: و لو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة حراما على المحل و المحرم.

اقول: في تحريم الصلاة في جلد هذا الصيد اشكال، ينشأ: من أصالة الاباحة و من أن تشبيهه بالميتة مساواته في جميع الاحكام، و هو أحوط.

قال رحمه اللّه: و شهادة العقد و اقامة، و لو تحملها محلا، و لا بأس به بعد الاحلال.

أقول: الظاهر أن مراد الاصحاب تحريم اقامة الشهادة التي وقعت على عقد:

اما بين محرمين، أو محل و محرم، أما لو وقعت بين محلين و تحملها محلا، فالاقرب جواز اقامتها.


[1] الانتصار ص 104- 105.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست