responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 175

و يقصر، و يجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب، فان لبى انعقد احرامه، و قيل: لا اعتبار بالتلبية و انما هو بالقصد.

اقول: المراد أن المفرد يجوز له العدول بعد الطواف الى التمتع مع دخول مكة ما لم يلب، فان لبى قال الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2]: بقي على حجته عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يفرد الحج و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: ان كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر، فلا متعة له [3].

و قال المتأخر: لا أرى لذكر التلبية هنا وجها، و انما الحكم للنية، لقوله عليه السّلام «الاعمال بالنيات» [4] و هو قوي، لكن الحديث خاص.

[حكم الاشتراط في الاحرام]

قال رحمه اللّه: اذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه، ثم أحصر، تحلل. و هل يسقط الهدي؟ قيل: نعم. و قيل: لا، و هو الاشبه.

و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار. و قيل: يجوز التحلل من غير شرط، و الاول أظهر.

أقول: لا خلاف في جواز التحلل مع الاشتراط، و انما الخلاف في سقوط الهدي، فذهب الشيخ رحمه اللّه و ابن الجنيد الى أنه لا يسقط، عملا بعموم الآية و تكون فائدة الاشتراط [5] حينئذ جواز التحلل عند حصول العذر مع نية التحلل من غير تربص، كما في المصدود.


[1] النهاية ص 215.

[2] المبسوط 1/ 304.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 90، ح 103.

[4] تهذيب الاحكام 4/ 186.

[5] فى «م»: الشرط.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست