و يقصر، و يجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب، فان لبى انعقد احرامه،
و قيل: لا اعتبار بالتلبية و انما هو بالقصد.
اقول:
المراد أن المفرد يجوز له العدول بعد الطواف الى التمتع مع دخول مكة ما لم يلب،
فان لبى قال الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2]: بقي على
حجته عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد اللّه عليه
السّلام: الرجل يفرد الحج و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثم يبدو له أن
يجعلها عمرة، قال: ان كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر، فلا متعة له[3].
و قال
المتأخر: لا أرى لذكر التلبية هنا وجها، و انما الحكم للنية، لقوله عليه السّلام
«الاعمال بالنيات»[4] و هو قوي، لكن الحديث خاص.
[حكم الاشتراط في الاحرام]
قال رحمه
اللّه: اذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه، ثم أحصر، تحلل. و هل يسقط
الهدي؟ قيل: نعم. و قيل: لا، و هو الاشبه.
و فائدة
الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار. و قيل: يجوز التحلل من غير شرط، و الاول أظهر.
أقول: لا
خلاف في جواز التحلل مع الاشتراط، و انما الخلاف في سقوط الهدي، فذهب الشيخ رحمه
اللّه و ابن الجنيد الى أنه لا يسقط، عملا بعموم الآية و تكون فائدة الاشتراط[5] حينئذ جواز
التحلل عند حصول العذر مع نية التحلل من غير تربص، كما في المصدود.