و برواية
اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يتمتع فينسي أن يقصر
حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه[1]. و تحمل على
الاستحباب، اذ الكفارة مرتبة على الاثم، و حيث لا اثم فلا كفارة.
و قال سلار:
لا، و اختاره المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة، و اعتمادا على رواية معاوية بن
عمار عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل
الحج، قال: يستغفر اللّه و لا شيء عليه و تمت عمرته[2]. و النكرة
في سياق النفي يعم، كما بين في أماكنه.
قال رحمه
اللّه: و ان فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته و صارت حجته مبتولة. و قيل:
بقي على احرامه و كان الثاني باطلا، و الاول هو المروي.
اقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، عملا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام
قال: المتمتع اذا طاف و سعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر و ليس
عليه متعة[3]. قال في الاستبصار: تحمل هذه على التعمد[4] لئلا تنافي
الروايات.
و القول
الثاني ذهب إليه المتأخر، و هو أنسب بالمذهب.
احتج بأن
الاحرام عبادة. فلا يصح فعلها قبل دخول وقتها.
أقول: و
يقوى عندي بطلانهما، لما تقدم.
قال رحمه
اللّه: لو نوى الافراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف و يسعى