responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 174

نعم، و اختاره ابن البراج، عملا بالاحتياط.

و برواية اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يتمتع فينسي أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه [1]. و تحمل على الاستحباب، اذ الكفارة مرتبة على الاثم، و حيث لا اثم فلا كفارة.

و قال سلار: لا، و اختاره المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة، و اعتمادا على رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: يستغفر اللّه و لا شي‌ء عليه و تمت عمرته [2]. و النكرة في سياق النفي يعم، كما بين في أماكنه.

قال رحمه اللّه: و ان فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته و صارت حجته مبتولة. و قيل: بقي على احرامه و كان الثاني باطلا، و الاول هو المروي.

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، عملا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: المتمتع اذا طاف و سعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر و ليس عليه متعة [3]. قال في الاستبصار: تحمل هذه على التعمد [4] لئلا تنافي الروايات.

و القول الثاني ذهب إليه المتأخر، و هو أنسب بالمذهب.

احتج بأن الاحرام عبادة. فلا يصح فعلها قبل دخول وقتها.

أقول: و يقوى عندي بطلانهما، لما تقدم.

قال رحمه اللّه: لو نوى الافراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف و يسعى


[1] تهذيب الاحكام 5/ 158- 159، ح 52.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 159، ح 53.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 159، ح 54.

[4] الاستبصار 2/ 176.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست