responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 171

[عدم انعقاد الاحرام للمتمتع و المفرد الا بالتلبية]

قال رحمه اللّه: و لا ينعقد الاحرام للمتمتع و المفرد الا بالتلبية، و القارن بالخيار ان شاء عقد احرامه بها، و ان شاء قلد أو أشعر على الاظهر، و بأيهما بدأ كان الاخر مستحبا.

أقول: لا خلاف أن احرام المتمتع و المفرد لا ينعقد الا بالتلبية فحسب، و انما الخلاف في القارن، فذهب أكثر الاصحاب كالشيخ قدس اللّه روحه و ابن الجنيد و سلار و أبي الصلاح أن احرامه ينعقد بأحد أمور ثلاثة: التلبية، أو الاشعار أو التقليد، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب أحدها عينا.

و اعتمادا على ظاهر رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في القارن لا يكون قرانا الا بسياق الهدي [1] و هو يدل بمنطوقه على تحقيق القران عند السياق، اذ الاستثناء من النفي اثبات.

لا يقال: نمنع كون الاستثناء من النفي اثبات، كما هو مذهب أبي حنيفة، و حينئذ تكون فائدة الاستثناء نفي القران عن الاحرام الذي لم يسق الهدي فيه فقط من غير تعريض للاحرام الذي سيق فيه الهدي.

لانا نقول: هذا المذهب ضعيف، و قد بينا ضعفه في كتاب مناهج الوصول، و رواية حريز عنه عليه السّلام [2] نص في الباب، و في معناها رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام [3] أيضا، و رواية عمر بن يزيد عنه عليه السّلام [4] أيضا.

و ذهب السيد المرتضى الى وجوب التلبية عينا، و ألحق ابن البراج بالقارن المفرد، و هو غلط، و أن احرامه لا ينعقد الا بها، و به قال ابن ادريس.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 41، ح 51.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 43، ح 57.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 43- 44- ح 58.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 44، ح 59.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست