[عدم انعقاد
الاحرام للمتمتع و المفرد الا بالتلبية]
قال رحمه
اللّه: و لا ينعقد الاحرام للمتمتع و المفرد الا بالتلبية، و القارن
بالخيار ان شاء عقد احرامه بها، و ان شاء قلد أو أشعر على الاظهر، و بأيهما بدأ
كان الاخر مستحبا.
أقول: لا
خلاف أن احرام المتمتع و المفرد لا ينعقد الا بالتلبية فحسب، و انما الخلاف في
القارن، فذهب أكثر الاصحاب كالشيخ قدس اللّه روحه و ابن الجنيد و سلار و أبي
الصلاح أن احرامه ينعقد بأحد أمور ثلاثة: التلبية، أو الاشعار أو التقليد، عملا
بأصالة براءة الذمة من وجوب أحدها عينا.
و اعتمادا
على ظاهر رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في القارن
لا يكون قرانا الا بسياق الهدي[1] و هو يدل بمنطوقه
على تحقيق القران عند السياق، اذ الاستثناء من النفي اثبات.
لا يقال:
نمنع كون الاستثناء من النفي اثبات، كما هو مذهب أبي حنيفة، و حينئذ تكون فائدة
الاستثناء نفي القران عن الاحرام الذي لم يسق الهدي فيه فقط من غير تعريض للاحرام
الذي سيق فيه الهدي.
لانا نقول:
هذا المذهب ضعيف، و قد بينا ضعفه في كتاب مناهج الوصول، و رواية حريز عنه عليه
السّلام[2] نص في الباب، و في معناها رواية معاوية بن عمار عن
الصادق عليه السّلام[3] أيضا، و رواية عمر بن يزيد عنه عليه السّلام[4] أيضا.
و ذهب السيد
المرتضى الى وجوب التلبية عينا، و ألحق ابن البراج بالقارن المفرد، و هو غلط، و أن
احرامه لا ينعقد الا بها، و به قال ابن ادريس.