و احتج المرتضى بالاجماع، و لانه أحوط، اذ مع الاتيان بالتلبية يحصل الانعقاد قطعا، بخلاف غيرها، و الاجماع ممنوع، و الاحتياط معارض بالاصل و النقل.
قال رحمه اللّه: و صورتها: لبيك اللهم لبيك، [لبيك] لا شريك لك لبيك.
و قيل: يضيف الى ذلك: ان الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك، و قيل:
بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك. و الاول أظهر.
أقول: القول الاول ذهب إليه السيد المرتضى قدس اللّه روحه و ابنا بابويه و اختاره ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلار.
و القول الثاني للمرتضى أيضا.
و القول الاخير ذكره الشيخ في المبسوط [1] و النهاية [2]، و اختاره أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس.
قال رحمه اللّه: و يجزئ الاخرس الاشارة مع عقد قلبه بمعناها.
اقول: ظاهر كلام ابن الجنيد يؤذن بجواز النيابة للاخرس في التلبية، و المشهور الاول، و هو أحوط، و يؤيده رواية السكوني [3].
قال رحمه اللّه: و لو عقد الاحرام- الى قوله: و كذا لو كان قارنا و لم يشعر و لم يقلد.
أقول: ينبغي أن يقال: أو لم يلب، لانا بينا أن الاحرام يحصل بأحدهما.
[عدم جواز الاحرام في الحرير للنساء]
قال رحمه اللّه: و هل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة. و قيل: لا، و هو أحوط.
[2] النهاية ص 215.
[3] فروع الكافى 3/ 315، ح 17.