responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 172

و احتج المرتضى بالاجماع، و لانه أحوط، اذ مع الاتيان بالتلبية يحصل الانعقاد قطعا، بخلاف غيرها، و الاجماع ممنوع، و الاحتياط معارض بالاصل و النقل.

قال رحمه اللّه: و صورتها: لبيك اللهم لبيك، [لبيك] لا شريك لك لبيك.

و قيل: يضيف الى ذلك: ان الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك، و قيل:

بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك. و الاول أظهر.

أقول: القول الاول ذهب إليه السيد المرتضى قدس اللّه روحه و ابنا بابويه و اختاره ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلار.

و القول الثاني للمرتضى أيضا.

و القول الاخير ذكره الشيخ في المبسوط [1] و النهاية [2]، و اختاره أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس.

قال رحمه اللّه: و يجزئ الاخرس الاشارة مع عقد قلبه بمعناها.

اقول: ظاهر كلام ابن الجنيد يؤذن بجواز النيابة للاخرس في التلبية، و المشهور الاول، و هو أحوط، و يؤيده رواية السكوني [3].

قال رحمه اللّه: و لو عقد الاحرام- الى قوله: و كذا لو كان قارنا و لم يشعر و لم يقلد.

أقول: ينبغي أن يقال: أو لم يلب، لانا بينا أن الاحرام يحصل بأحدهما.

[عدم جواز الاحرام في الحرير للنساء]

قال رحمه اللّه: و هل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة. و قيل: لا، و هو أحوط.


[1] المبسوط 1/ 316.

[2] النهاية ص 215.

[3] فروع الكافى 3/ 315، ح 17.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست