responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 170

الفعل مجزيا أولا، لا المعنى الشرعي المختص بالثاني. و انما أتى بهذه اللفظة لورودها في الرواية [1] التي هي مستند الحكم.

فرع:

لو فعل شيئا يوجب الكفارة بين الاحرامين وجبت، لانا بينا أن الاول منعقد.

[يوقع نافلة الاحرام تبعا له]

قال رحمه اللّه: يقرأ في الاولى- الى آخره.

اقول: الرواية [2] الاخرى بالعكس، و هو فتوى ابن ادريس، و كلاهما جائز.

قال رحمه اللّه: و يوقع نافلة الاحرام تبعا له.

اقول: أي: تبعا للغسل.

[لو أحرم بالحج أو العمرة و كان في أشهر الحج، كان مخيرا]

قال رحمه اللّه: و لو أحرم بالحج أو العمرة و كان في أشهر الحج، كان مخيرا بين الحج و العمرة، اذا لم يتعين عليه أحدهما. و ان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. و لو قيل بالبطلان في الاول و لزوم تجديد النية كان أشبه.

أقول: قد بينا أن القران بين النسكين غير جائز، و بينا أيضا أن الاحرام لا ينعقد بواحد منهما مستوفى، و لا فرق عندنا بين أن يحرم لهما في أشهر الحج أو غيره، و انما هذا شي‌ء ذكره الشيخ في المبسوط.

و قال أيضا: اذا أحرم مبهما و لم ينو لا حجا و لا عمرة، كان مخيرا بين الحج و العمرة، أيهما شاء فعل اذا كان في أشهر الحج و ان كان في غيرها، فلا ينعقد احرامه الا بالعمرة [3] و الحق أيضا البطلان.

لنا- أن الاحرام عبادة يحتمل وجوبها، فلا يخصص [4] لاحدها الا بالنية.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 78- 79.

[2] تهذيب الاحكام 2/ 74، ح 42.

[3] المبسوط 1/ 316.

[4] فى «م»: فلا يخص.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست