الفعل مجزيا أولا، لا المعنى الشرعي المختص بالثاني. و انما أتى بهذه
اللفظة لورودها في الرواية[1] التي هي مستند الحكم.
فرع:
لو فعل شيئا
يوجب الكفارة بين الاحرامين وجبت، لانا بينا أن الاول منعقد.
[يوقع نافلة الاحرام تبعا
له]
قال رحمه
اللّه: يقرأ في الاولى- الى آخره.
اقول:
الرواية[2] الاخرى بالعكس، و هو فتوى ابن ادريس، و كلاهما جائز.
قال رحمه
اللّه: و يوقع نافلة الاحرام تبعا له.
اقول: أي:
تبعا للغسل.
[لو أحرم بالحج أو العمرة و
كان في أشهر الحج، كان مخيرا]
قال رحمه
اللّه: و لو أحرم بالحج أو العمرة و كان في أشهر الحج، كان مخيرا بين
الحج و العمرة، اذا لم يتعين عليه أحدهما. و ان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة.
و لو قيل بالبطلان في الاول و لزوم تجديد النية كان أشبه.
أقول: قد بينا
أن القران بين النسكين غير جائز، و بينا أيضا أن الاحرام لا ينعقد بواحد منهما
مستوفى، و لا فرق عندنا بين أن يحرم لهما في أشهر الحج أو غيره، و انما هذا شيء
ذكره الشيخ في المبسوط.
و قال أيضا:
اذا أحرم مبهما و لم ينو لا حجا و لا عمرة، كان مخيرا بين الحج و العمرة، أيهما
شاء فعل اذا كان في أشهر الحج و ان كان في غيرها، فلا ينعقد احرامه الا بالعمرة[3] و الحق
أيضا البطلان.
لنا- أن
الاحرام عبادة يحتمل وجوبها، فلا يخصص[4] لاحدها الا بالنية.