أما لو نذر
الاحرام قبلها، قال الشيخ رحمه اللّه: جاز له ذلك بشرط وقوعه في أشهر الحج ان كان
الاحرام للحج أو العمرة المتمتع بها، و ان كان للمفردة وجب مطلقا، عملا بالاصل.
و استنادا
الى رواية علي بن أبي حمزة البطائني تارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و تارة
يقول: كتبت الى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل جعل عليه أن يحرم من
الكوفة قال: يحرم من الكوفة[1].
و في معناها
رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام[2].
و الروايتان
ضعيفتا السند، فان علي بن أبي حمزة واقفي و كذا سماعة، و الاصل يخالف للدليل، و
تبعه ابن ادريس، و هو الحق.
لنا- أنه
نذر في معصية، فلا يكون منعقدا. أما الصغرى، فلوقوع الاجماع على حظر الاحرام قبل
المواقيت. و أما الكبرى، فاجماعية، و أما المسألة الثانية فاتفاقية.
[ما لو نسي الاحرام و لم
يذكر حتى أكمل مناسكه]
قال رحمه
اللّه: و لو نسي الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل:
يقضي ان
كان واجبا، و قيل: يجزيه، و هو المروي.
أقول: القول
الاول ذهب إليه ابن ادريس عملا بقوله عليه السّلام «الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما
نوى»[3] و قوله عليه السّلام «لكل امرئ من عمله ما نواه»[4] شرط في
وقوع العمل الاقتران، و حيث لا نية فلا عمل.