responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 167

غير صحيح اذا لم ينذر الاحرام قبلها.

أما لو نذر الاحرام قبلها، قال الشيخ رحمه اللّه: جاز له ذلك بشرط وقوعه في أشهر الحج ان كان الاحرام للحج أو العمرة المتمتع بها، و ان كان للمفردة وجب مطلقا، عملا بالاصل.

و استنادا الى رواية علي بن أبي حمزة البطائني تارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و تارة يقول: كتبت الى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل جعل عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة [1].

و في معناها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [2].

و الروايتان ضعيفتا السند، فان علي بن أبي حمزة واقفي و كذا سماعة، و الاصل يخالف للدليل، و تبعه ابن ادريس، و هو الحق.

لنا- أنه نذر في معصية، فلا يكون منعقدا. أما الصغرى، فلوقوع الاجماع على حظر الاحرام قبل المواقيت. و أما الكبرى، فاجماعية، و أما المسألة الثانية فاتفاقية.

[ما لو نسي الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه]

قال رحمه اللّه: و لو نسي الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل:

يقضي ان كان واجبا، و قيل: يجزيه، و هو المروي.

أقول: القول الاول ذهب إليه ابن ادريس عملا بقوله عليه السّلام «الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى» [3] و قوله عليه السّلام «لكل امرئ من عمله ما نواه» [4] شرط في وقوع العمل الاقتران، و حيث لا نية فلا عمل.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 53- 54، ح 9.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 54، ح 10.

[3] تهذيب الاحكام 4/ 186.

[4] تهذيب الاحكام 4/ 186.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست