الاحرامين السابق و اللاحق. أما الاول، فلعدم اكمال أفعاله. و أما
المتأخر، فلعدم صلاحية الزمان له، اذ بالاحرام بالنسك الاول استحق أفعاله، فلا
يجوز صرفها الى غيره، و لا يتركها فيه.
[ما لو حج على طريق لا يفضي
الى أحد المواقيت]
قال رحمه
اللّه: و المواقيت ستة: لاهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و يليه
غمرة، و آخره ذات عرق.
أقول: ظاهر
كلام علي بن بابويه يؤذن بأنه لا يجوز تأخير الاحرام الى ذات عرق الا لضرورة، و
المشهور الاول، و يعضده الاصل.
قال رحمه
اللّه: و لو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت، قيل: يحرم اذا غلب
على ظنه محاذاة أقرب المواقيت الى مكة، و كذا من حج في البحر.
أقول: قال
ابن ادريس: ميقات أهل مصر و من صعد من البحر جدة.
و قال ابن
الجنيد: و من سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان احرامه من
مكة بقدر أقرب المواقيت إليها منه.
و قال الشيخ
في المبسوط: ينظر الى ما يغلب في ظنه أنه يحاذي أحد المواقيت إليه فيحرم منه[1].
فان كان
الموضع الذي ذكره ابن ادريس يحاذي أحد المواقيت صح، و الا فلا. أما لو لم يؤد الى
المحاذاة، احتمل إنشاء الاحرام من أدنى الحل، و احتمل انشاءه أيضا من موضع يساوي
أقرب المواقيت.
[من أحرم قبل هذه المواقيت]
قال رحمه
اللّه: من أحرم قبل هذه المواقيت، لم ينعقد احرامه، الا لناذر بشرط أن
يقع الحج في أشهره، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه.
اقول: لا
خلاف بين أصحابنا في تحريم الاحرام قبل هذه المواقيت، فانه