responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 168

و القول الثاني ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، تمسكا بقوله عليه السّلام «رفع عن امتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [1].

و يضعف بأن المراد منه نفي المؤاخذة بالعرف، و نحن نقول به، و لانه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع باقي الافعال و الامر يقتضي الاجزاء.

و لما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى، قال: يجزيه نيته اذا كان قد نوى ذلك و قد تم حجه و ان لم يهل [2].

و هذه و ان كانت مرسلة الا أن الاصحاب عاملون بمراسيل ابن أبي عمير.

و في معناها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام [3].

قال المصنف في المعتبر: و لست أدري كيف يحل له هذا الاستدلال؟ و كيف يوجبه؟ فان كان يقول: ان الاخلال بالاحرام اخلال بالنية في بقية المناسك، فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم، أو جاهلا بالاحرام، فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك، فلا وجه لما قاله [4].

[مقدمات الاحرام]

قال رحمه اللّه: و مقدمات الاحرام كلها مستحبة، و هي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة اذا أراد التمتع، و يتأكد عند هلال ذي الحجة على الاشبه.

اقول: قال المفيد قدس اللّه روحه: اذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة، فان خلفه فيه كان عليه دم يهريقه. و هو ظاهر كلام النهاية [5]


[1] عوالى اللئالى 1/ 232، برقم: 131.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 61، ح 38.

[3] الوسائل 8/ 245، ح 2.

[4] المعتبر 2/ 810.

[5] النهاية ص 206.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست