responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 160

أخبر اللّه تعالى أنه من الشعائر، أي: من جملة العبادات التي تعبدنا بها. و قيل:

معناه من معالم اللّه و أمر بالاكل منها.

و لو كان جبرانا لما ساغ الاكل، و اذا كان اجماعنا منعقدا على أن الهدي نسك ليس بجبران، فلا معنى للتردد حينئذ.

و ان أراد بالدم دم شاة، فلا معنى للتردد فيه أيضا، اذ لا وجه لوجوبه، أما لو تعمد الاحرام من غير مكة، وجب عليه الرجوع الى مكة مع المكنة و إنشاء الاحرام منها، كما قدمناه. فلو تعذر الرجوع، فلا حج له بناء على قاعدتنا.

و قال في المبسوط في باب المواقيت: من أخر الاحرام عن الميقات عامدا وجب الرجوع إليه، فان لم يمكن فلا حج له، و قد قيل: انه يجبره بدم و قد تم حجه [1].

فان قلنا بهذا القول هنا قلنا به أيضا في من تعمد الاحرام من غير مكة، لكنه قول شاذ مناف للاصل، فاذن العمل على الاول.

و بالجملة فلا وجه للتردد في اسقاط الدم على جميع التقادير.

و انما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المهمات، و لوقوع الاشتباه فيها أيضا.

[حج الافراد و القران]

قال رحمه اللّه: و الافراد و القران فرض أهل مكة و من بينها و بينه دون اثنا عشر ميلا، فان عدل هؤلاء الى التمتع اضطرارا جاز، و هل يجوز اختيارا؟ قيل:

نعم، و قيل: لا، و هو الاكثر، و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدى.

أقول: لا خلاف بين علمائنا في تحريم العدول عن التمتع اختيارا، و انما الخلاف في العدول إليه، فذهب في النهاية [2] الى أنه لا يجوز، و اختاره المتأخر‌


[1] المبسوط 1/ 312.

[2] النهاية ص 206.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست