responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 161

و هو فتوى ابن بابويه و ابن أبي عقيل، و ذهب في المبسوط [1] و الخلاف [2] الى الجواز، و الاول أحق.

و منشأ الخلاف: النظر الى اسم الاشارة في الآية، فانه كما يحتمل العود الى الجملة يحتمل العود الى الهدي، فان جعلناه راجعا الى الجملة لم يسغ لهم التمتع، و ان جعلناه راجعا الى الهدي ساغ، لكن لا يجب عليهم الهدي.

فرع:

هذا البحث كله في حجة الاسلام، أما الحج المنذور فيجب أن يأتي فيه بما نواه حال النذر، و لو لم ينو شيئا تخير في الاتيان بأي الانواع شاء، فان تمتع وجب عليه الهدى.

و يحتمل الجواز أعني جواز العدول الى التمتع في حجة الاسلام، و ان جعلنا ذلك راجعا الى جميع ما تقدم، لانه انما يدل على المنع في حاضري المسجد الحرام بمفهومه، و دلالة المفهوم ضعيفة، و يؤيد المنع رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام [3]. و الجواز رواية عبد الرحمن [4].

و يحتمل رجوع اسم الاشارة الى التمتع [فقط، فيجب الهدي على المكي] [5].

و اعلم أن الائمة عليهم السّلام احتجوا على المنع بالآية، و قولهم عليهم السّلام حجة.

[جواز الطواف للقارن و المفرد لو دخل مكة]

قال رحمه اللّه: و لو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز، لكن يجددان التلبية عند كل طواف، لئلا يحلا على قول. و قيل: انما يحل المفرد دون


[1] المبسوط 1/ 306.

[2] الخلاف 1/ 424.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 32- 33، ح 26.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 33.

[5] ما بين المعقوفتين من «س».

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست