و هو فتوى ابن بابويه و ابن أبي عقيل، و ذهب في المبسوط[1] و الخلاف[2] الى الجواز، و الاول أحق.
و منشأ
الخلاف: النظر الى اسم الاشارة في الآية، فانه كما يحتمل العود الى الجملة يحتمل
العود الى الهدي، فان جعلناه راجعا الى الجملة لم يسغ لهم التمتع، و ان جعلناه
راجعا الى الهدي ساغ، لكن لا يجب عليهم الهدي.
فرع:
هذا البحث
كله في حجة الاسلام، أما الحج المنذور فيجب أن يأتي فيه بما نواه حال النذر، و لو
لم ينو شيئا تخير في الاتيان بأي الانواع شاء، فان تمتع وجب عليه الهدى.
و يحتمل
الجواز أعني جواز العدول الى التمتع في حجة الاسلام، و ان جعلنا ذلك راجعا الى
جميع ما تقدم، لانه انما يدل على المنع في حاضري المسجد الحرام بمفهومه، و دلالة
المفهوم ضعيفة، و يؤيد المنع رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام[3]. و الجواز
رواية عبد الرحمن[4].
و يحتمل
رجوع اسم الاشارة الى التمتع [فقط، فيجب الهدي على المكي][5].
و اعلم أن
الائمة عليهم السّلام احتجوا على المنع بالآية، و قولهم عليهم السّلام حجة.
[جواز الطواف للقارن و
المفرد لو دخل مكة]
قال رحمه
اللّه: و لو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز، لكن يجددان
التلبية عند كل طواف، لئلا يحلا على قول. و قيل: انما يحل المفرد دون