سواء أحرم من الحل أو الحرم[1]. و بمعناه قال في الخلاف[2].
و الحق ما
قاله المصنف، و هو اختياره في المعتبر[3].
لنا- أن
الاحرام عبادة شرعية موقتة بوقت شرعي، فلا يجوز فعلها قبله، كغيرها من العبادات، و
انما سوغنا الاحرام من أي موضع أمكن مع عدم التعمد للضرورة، و ليس لما قاله الشيخ
وجه.
فرع:
لو خشي مع
الرجوع فوت الحج أحرم من حيث لا يفوته. و أما سقوط الدم فشيء ذهب إليه الشيخ في
المبسوط و الخلاف، محتجا باصالة براءة الذمة.
و هل المراد
بهذا الدم دم الهدي الواجب على المتمتع أو دم شاة؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف
الثاني.
و سمعت
شيخنا يقول: المراد بالدم هنا دم هدي التمتع، و ذاك أن الفقهاء اختلفوا فيه، فذهب
الشافعي الى أنه وجب جبرا لما يصيب الحج من النقص، و هو ايقاع الاحرام في غير
الميقات، و لهذا لو أحرم بالحج من الميقات سقط فرض الدم، اذ لا نقص فلا جبران.
و ذهب أبو
حنيفة الى أنه نسك، و اختاره الشيخ في الخلاف[4]، و احتج
بالاجماع، و بقوله تعالى «وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا
لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا
وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ
وَ الْمُعْتَرَّ»[5]