responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 159

سواء أحرم من الحل أو الحرم [1]. و بمعناه قال في الخلاف [2].

و الحق ما قاله المصنف، و هو اختياره في المعتبر [3].

لنا- أن الاحرام عبادة شرعية موقتة بوقت شرعي، فلا يجوز فعلها قبله، كغيرها من العبادات، و انما سوغنا الاحرام من أي موضع أمكن مع عدم التعمد للضرورة، و ليس لما قاله الشيخ وجه.

فرع:

لو خشي مع الرجوع فوت الحج أحرم من حيث لا يفوته. و أما سقوط الدم فشي‌ء ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف، محتجا باصالة براءة الذمة.

و هل المراد بهذا الدم دم الهدي الواجب على المتمتع أو دم شاة؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف الثاني.

و سمعت شيخنا يقول: المراد بالدم هنا دم هدي التمتع، و ذاك أن الفقهاء اختلفوا فيه، فذهب الشافعي الى أنه وجب جبرا لما يصيب الحج من النقص، و هو ايقاع الاحرام في غير الميقات، و لهذا لو أحرم بالحج من الميقات سقط فرض الدم، اذ لا نقص فلا جبران.

و ذهب أبو حنيفة الى أنه نسك، و اختاره الشيخ في الخلاف [4]، و احتج بالاجماع، و بقوله تعالى «وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [5]


[1] المبسوط 1/ 312.

[2] الخلاف 2/ 420 مسألة 31.

[3] المعتبر 2/ 805.

[4] الخلاف 1/ 422 مسألة 35.

[5] سورة الحج: 36.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست