اقول: البحث في المحصر كالبحث في المصدود، و قد مر مستوفى.
[ما لو أوصى أن يحج عنه و
لم يعين الاجرة]
قال رحمه
اللّه: اذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الاجرة، انصرف ذلك الى اجرة المثل،
و تخرج من الاصل اذا كانت واجبة، و من الثلث اذا كانت مندوبة[1]، و
يستحقها الاجير بالعقد، فان خالف ما شرط قيل: كان له اجرة المثل و الوجه أنه لا
اجرة.
أقول: انما
كان الوجه عدم استحقاق الاجرة، لان العقد انما يتناول شيئا معينا، فاذا لم يفعله و
فعل غيره، يكون قد فعل ما لم يتناوله العقد، فلا يستحق اجرة لانه يكون متبرعا بفعل
ذلك النوع، و لم أقف لاحد من الاصحاب في هذه المسألة على فتوى قائلها.
قال رحمه
اللّه: اذا عقد الاحرام عن المستأجر [عنه] ثم نقل النية الى نفسه لم يصح،
فاذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، و يستحق الاجرة. و يظهر أنها لا تجزي عن
أحدهما.
اقول: هذه
المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في الخلاف[2]، و اختارها المصنف
في المعتبر[3].
و الحق أن
هذه الحجة لا تجزئ عن حجة النيابة، و لا عن الاجير نفسه، سواء كانت الاجارة معينة
أو مطلقة في الذمة.
أما عن
المنوب، فلان استحضار النية عنه عند كل فعل أو استدامتها شرط و لم يحصل، و اذا بطل
الشرط بطل المشروط.
و أما عن
النائب، فلان الحجة اذا كانت معينة، فالزمان مستحق للمستأجر