responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 153

اقول: البحث في المحصر كالبحث في المصدود، و قد مر مستوفى.

[ما لو أوصى أن يحج عنه و لم يعين الاجرة]

قال رحمه اللّه: اذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الاجرة، انصرف ذلك الى اجرة المثل، و تخرج من الاصل اذا كانت واجبة، و من الثلث اذا كانت مندوبة [1]، و يستحقها الاجير بالعقد، فان خالف ما شرط قيل: كان له اجرة المثل و الوجه أنه لا اجرة.

أقول: انما كان الوجه عدم استحقاق الاجرة، لان العقد انما يتناول شيئا معينا، فاذا لم يفعله و فعل غيره، يكون قد فعل ما لم يتناوله العقد، فلا يستحق اجرة لانه يكون متبرعا بفعل ذلك النوع، و لم أقف لاحد من الاصحاب في هذه المسألة على فتوى قائلها.

قال رحمه اللّه: اذا عقد الاحرام عن المستأجر [عنه] ثم نقل النية الى نفسه لم يصح، فاذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، و يستحق الاجرة. و يظهر أنها لا تجزي عن أحدهما.

اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في الخلاف [2]، و اختارها المصنف في المعتبر [3].

و الحق أن هذه الحجة لا تجزئ عن حجة النيابة، و لا عن الاجير نفسه، سواء كانت الاجارة معينة أو مطلقة في الذمة.

أما عن المنوب، فلان استحضار النية عنه عند كل فعل أو استدامتها شرط و لم يحصل، و اذا بطل الشرط بطل المشروط.

و أما عن النائب، فلان الحجة اذا كانت معينة، فالزمان مستحق للمستأجر‌


[1] فى «م»: ندبا.

[2] الخلاف 1/ 476 مسألة 241.

[3] المعتبر 2/ 770.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست