فلا يجوز في غير ما وقع عليه عقد الاجارة، فاذا صرفه عن نفسه يكون قد
فعل فعلا منهيا عنه، و النهي في العبادات يدل على الفساد، كما بين في أماكنه.
و أما اذا
كانت مطلقة، فلانه قد مضى بعض أفعال الحج و لم ينوه لنفسه، فلا يكون واقعا عنه، اذ
الاعمال بالنيات، أي: واقعة بحسب النيات. و اذا لم يكن واقعا عنه، لم يصح حجه عن
نفسه، اذ الحج لا يتبعض، لانه عبادة واحدة و لا عن المستأجر، لما ذكرنا من الاخلال
بالشرط، و هو: اما الاستحضار، أو الاستدامة.
احتج الشيخ
رحمه اللّه بأن الاحرام انعقد عن المستأجر، فلا يجوز العدول به الى نفسه، و اذا لم
يجز العدول لم يصح النقل، و لان أفعال الحج استحقت لغيره بالنية الاولى، فلا يصح
نقلها، و اذا لم يصح النقل، فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له.
و الجواب:
لا نزاع في أن النقل لا يصح، و لا تأثير له في وقوع الحج عن الاجير، و لكن لا يلزم
من ذلك صحة الحجة عن المستأجر، لانا انما أبطلناها لفوات شرطها، و هو أما
الاستحضار أو الاستدامة.
و انما
طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المهمات.
[حكم من عليه حجة الاسلام و
نذر أخرى]
قال رحمه
اللّه: من عليه حجة الاسلام و نذر اخرى، ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة
الاسلام من الاصل، و المنذورة من الثلث. و لو ضاق المال الا عن حجة الاسلام اقتصر
عليها، و يستحب أن يحج عنه النذر.
و منهم من
سوى بين المنذورة و حجة الاسلام في الاخراج من الاصل و القسمة مع قصور التركة، و
هو أشبه، و في الرواية اذا نذر أن يحج رجلا و مات و عليه حجة الاسلام، أخرجت حجة
الاسلام من الاصل و ما نذره من الثلث. و الوجه التسوية لانهما دين.