و من طريق
صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قلت: ان ابتلي بشيء ففسد عليه حجه حتى يصير عليه
الحج من قابل، أ يجزئ عن الاول؟ قال: نعم قلت: ان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم[3].
و ينبغي أن
يكون العمل على هذا، و هو الاقوى عندي.
و اعلم أن
الشيخ في المبسوط قال: ان أفسد النائب الحج، فاما أن يكون السنة معينة أو مطلقة،
فان كانت معينة انفسخت الاجارة، و عليه استيجار من ينوب عنه، و ان كانت مطلقة وجب
عليه أن يأتي بحجة النيابة بعد اكمال الحجة الفاسدة و قضاها[4]. و تبعه
ابن ادريس. و المعتمد ما ذكرناه نحن.
قال رحمه
اللّه: و لو احصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه.