قال رحمه
اللّه: و لو صد قبل الاحرام و دخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة
المتخلف، و لو ضمن الحج في المستقبل لم يجب اجابته، و قيل: يلزم.
اقول: القول
الاول ذكره الشيخ رحمه اللّه، و الثاني اختاره المصنف.
و التحقيق
أن نقول: الاجارة اما أن يكون معينة أو مطلقة، فان كانت معينة و صد قبل الاحرام و
دخول الحرم، انفسخت الاجارة و استعيد من الاجرة ما قابل المتخلف، و على المستأجر
استيجاره، أو غيره ان كان عليه حج واجب، و الا فلا فان قصد الشيخ ذلك فصواب و الا
فلا. و ان كانت مطلقة في الذمة، لم ينفسخ الاجارة، و عليه الاتيان بها مع المكنة،
لثبوتها في الذمة.
قال رحمه
اللّه: و لو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه.
أقول: ألحق
ابن الجنيد قيدا، فقال: ما لم يكن الحامل أجيرا، و لا بأس به، لان سعيه حينئذ
مستحق للمستأجر، فلا يجوز صرفه في الطواف عن نفسه، و المطلق يقيد للدليل، و قد
بيناه.
[ما لو أفسد النائب حجه]
قال رحمه
اللّه: و لو أفسد حجه حج من قابل، و هل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على
القولين.
أقول:
المراد بالقولين ما ذكره الاصحاب في من حج عن نفسه حجة الاسلام فأفسدها، فان
الاصحاب مختلفون فيها، فذهب بعضهم الى أن الاولى حجة الاسلام و الثانية عقوبة، و
آخرون عكسوا.
فان قلنا
بالاول، فقد برأت ذمة المستأجر مع كمالها، و عليه القضاء في القابل[1] عقوبة، و
لا ينفسخ الاجارة.
و ان قلنا
بالثاني، كان الجميع لازما للنائب، و لا يجزئ عن المنوب، و يستعاد