responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 151

[حكم الصد قبل الاحرام و دخول الحرم للمستنيب]

قال رحمه اللّه: و لو صد قبل الاحرام و دخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف، و لو ضمن الحج في المستقبل لم يجب اجابته، و قيل: يلزم.

اقول: القول الاول ذكره الشيخ رحمه اللّه، و الثاني اختاره المصنف.

و التحقيق أن نقول: الاجارة اما أن يكون معينة أو مطلقة، فان كانت معينة و صد قبل الاحرام و دخول الحرم، انفسخت الاجارة و استعيد من الاجرة ما قابل المتخلف، و على المستأجر استيجاره، أو غيره ان كان عليه حج واجب، و الا فلا فان قصد الشيخ ذلك فصواب و الا فلا. و ان كانت مطلقة في الذمة، لم ينفسخ الاجارة، و عليه الاتيان بها مع المكنة، لثبوتها في الذمة.

قال رحمه اللّه: و لو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه.

أقول: ألحق ابن الجنيد قيدا، فقال: ما لم يكن الحامل أجيرا، و لا بأس به، لان سعيه حينئذ مستحق للمستأجر، فلا يجوز صرفه في الطواف عن نفسه، و المطلق يقيد للدليل، و قد بيناه.

[ما لو أفسد النائب حجه]

قال رحمه اللّه: و لو أفسد حجه حج من قابل، و هل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين.

أقول: المراد بالقولين ما ذكره الاصحاب في من حج عن نفسه حجة الاسلام فأفسدها، فان الاصحاب مختلفون فيها، فذهب بعضهم الى أن الاولى حجة الاسلام و الثانية عقوبة، و آخرون عكسوا.

فان قلنا بالاول، فقد برأت ذمة المستأجر مع كمالها، و عليه القضاء في القابل [1] عقوبة، و لا ينفسخ الاجارة.

و ان قلنا بالثاني، كان الجميع لازما للنائب، و لا يجزئ عن المنوب، و يستعاد‌


[1] فى «س»: بالقابل.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست