responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 150

و حملها الشيخ رحمه اللّه في التهذيب [1] على من وجب عليه التمتع، فلو أمر بالافراد عنه، جاز له العدول عنه الى التمتع، لانه فرض المحجوج عنه و ان كان أمر بالافراد، و مع هذا فهي معارضة برواية الحسن بن محبوب عن علي عليه السلام [2].

[ما لو شرط الحج على طريق معين]

قال رحمه اللّه: و لو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول ان تعلق بذلك غرض. و قيل: يجوز مطلقا.

أقول: القائل بالجواز مطلقا هو الشيخ رحمه اللّه، تمسكا بالاصل، و لان المقصود بالذات هو الحج و قد فعله، فيكون مجزيا.

و نحن نقول: ان تعلق بالطريق المعين غرض صحيح لم يجز العدول عنه، و ان صح الحج و يرجع عليه بالتفاوت، و الا جاز.

أما الاول، فلانه شرط سائغ، فيجب الوفاء به. أما الاولى ففرضية، و أما الثانية فاتفاقية. و اذا ثبت وجوب الوفاء به، حرم العدول عنه.

و اما الرجوع عليه بالتفاوت، فلان عقد الاجارة يقتضي تقسيط الاجرة على المسافة و الافعال، فاذا فعل بعض المسافة نقص من الاجرة بقدر ما نقص منها. و قال الشيخ: لا يرجع، اذ لا دليل عليه و قد بيناه.

و أما صحة الحج مع العدول عن الطريق المعين، فلاتيانه بالمعقود عليه ذاتا و عليه دلت رواية حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج من البصرة، قال: لا بأس [3].


[1] التهذيب 5/ 416.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 416، ح 93.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 415، ح 91.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست