و حملها الشيخ رحمه اللّه في التهذيب[1] على من وجب عليه التمتع، فلو أمر بالافراد عنه، جاز له
العدول عنه الى التمتع، لانه فرض المحجوج عنه و ان كان أمر بالافراد، و مع هذا فهي
معارضة برواية الحسن بن محبوب عن علي عليه السلام[2].
[ما لو شرط الحج على طريق
معين]
قال رحمه
اللّه: و لو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول ان تعلق بذلك غرض. و
قيل: يجوز مطلقا.
أقول:
القائل بالجواز مطلقا هو الشيخ رحمه اللّه، تمسكا بالاصل، و لان المقصود بالذات هو
الحج و قد فعله، فيكون مجزيا.
و نحن نقول:
ان تعلق بالطريق المعين غرض صحيح لم يجز العدول عنه، و ان صح الحج و يرجع عليه
بالتفاوت، و الا جاز.
أما الاول،
فلانه شرط سائغ، فيجب الوفاء به. أما الاولى ففرضية، و أما الثانية فاتفاقية. و
اذا ثبت وجوب الوفاء به، حرم العدول عنه.
و اما
الرجوع عليه بالتفاوت، فلان عقد الاجارة يقتضي تقسيط الاجرة على المسافة و
الافعال، فاذا فعل بعض المسافة نقص من الاجرة بقدر ما نقص منها. و قال الشيخ: لا
يرجع، اذ لا دليل عليه و قد بيناه.
و أما صحة
الحج مع العدول عن الطريق المعين، فلاتيانه بالمعقود عليه ذاتا و عليه دلت رواية
حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج من البصرة، قال: لا بأس[3].