responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 149

صرف المطلق الى حجة الاسلام، لثبوتها في الذمة و الغاء الزيادة، و هو غلط، لان المطلق يستحيل وجوده الا في أخذ جزئياته و جزئياته متضادة.

و اعلم أن الشيخ رحمه اللّه في الخلاف [1] جوز التطوع لمن عليه حج واجب و هو وهم، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك.

قال رحمه اللّه: و من استوجر فمات في الطريق- الى آخره.

أقول: البحث في هذه المسألة كالبحث في مسألة الاصيل، و قد تقدم.

[وجوب الاتيان بما شرط عليه]

قال رحمه اللّه: و يجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران أو افراد و روي: اذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا، فحج متمتعا، جاز لعدوله الى الافضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في كتبه، قال: لانه عدل الى الافضل.

قال رحمه اللّه: و كذا لو أمر أن يحج مفردا فقرن جاز أيضا، لانه أتى بالافراد و زيادة، تمسكا برواية أبي بصير عن أحدهما في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج عنه حجة مفردة يجوز له أن يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال: نعم، انما خالف الى الفضل و الخير [2].

و لنا- أن الاجارة تناولت نوعا معينا، فلا يجوز العدول الى غيره، لانها لم يتناوله، فالاتيان به اتيان بغير ما وقع عليه عقد الاجارة، فلا يكون مبرءا للذمة.

و تحمل الرواية على من استوجر للتطوع، و علم أن قصد المستأجر الاتيان بالافضل، فيعرف الاذن من قصده إرادة الافضل، فيجوز الاتيان به لما ذكرناه و يخرج عن العهدة.


[1] الخلاف 1/ 416، مسألة 19.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 416، ح 92، و فيه: و الخبر الّذي رواه الخ.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست