صرف المطلق الى حجة الاسلام، لثبوتها في الذمة و الغاء الزيادة، و هو
غلط، لان المطلق يستحيل وجوده الا في أخذ جزئياته و جزئياته متضادة.
و اعلم أن
الشيخ رحمه اللّه في الخلاف[1] جوز التطوع لمن
عليه حج واجب و هو وهم، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك.
قال رحمه
اللّه: و من استوجر فمات في الطريق- الى آخره.
أقول: البحث
في هذه المسألة كالبحث في مسألة الاصيل، و قد تقدم.
[وجوب الاتيان بما شرط
عليه]
قال رحمه
اللّه: و يجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران أو افراد و روي:
اذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا، فحج متمتعا، جاز لعدوله الى الافضل لا مع تعلق
الغرض بالقران أو الافراد.
أقول: هذه
المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في كتبه، قال: لانه عدل الى الافضل.
قال رحمه
اللّه: و كذا لو أمر أن يحج مفردا فقرن جاز أيضا، لانه أتى بالافراد و زيادة،
تمسكا برواية أبي بصير عن أحدهما في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج عنه حجة مفردة يجوز
له أن يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال: نعم، انما خالف الى الفضل و الخير[2].
و لنا- أن
الاجارة تناولت نوعا معينا، فلا يجوز العدول الى غيره، لانها لم يتناوله، فالاتيان
به اتيان بغير ما وقع عليه عقد الاجارة، فلا يكون مبرءا للذمة.
و تحمل
الرواية على من استوجر للتطوع، و علم أن قصد المستأجر الاتيان بالافضل، فيعرف
الاذن من قصده إرادة الافضل، فيجوز الاتيان به لما ذكرناه و يخرج عن العهدة.