و دل على ما قلناه رواية وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قلت: أ يحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: ان كان أبي؟ قال: ان كان أبوك
فنعم[1].
و اعلم أن
ابن ادريس منع الاستثناء، مدعيا الاجماع على المنع مطلقا.
قال الشيخ
نجم الدين: و لست أدري الاجماع الذي ادعاه أين هو؟ و التعويل ليس الا على المنقول
عن أهل البيت عليهم السّلام، و هو خبر واحد قد قبله الاصحاب، و هو يتضمن الحكمين
معا، فقبول أحدهما ورد الاخر و دعوى الاجماع غلط، قبله محكمات يرغب عنها.
و أقول: ما
ذكره سديد.
[عدم صحة نيابة من وجب عليه
الحج و استقر]
قال رحمه
اللّه: و هل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم. و
قيل: نعم، لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
اقول:
الانسب بالمذهب أنه لا تصح نيابته، لان حجه انما هو تمرين، و الحكم بصحته انما هو
بالنسبة الى ما يراد من تمرينه، لا لانه تقع مؤثرا في استحقاق الثواب، اذ شرط
التكليف منتف بالنسبة إليه.
قال رحمه
اللّه: و لا تصح نيابة من وجب عليه الحج و استقر- الى قوله:- و لو تطوع
قيل: تقع عن حجة الاسلام، و هو تحكم.
أقول: هذه
المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[2]، و هو مذهب
الشافعي، و الاستدلال لنا عليها يعرف من الاستدلال على الفرع المذكور في مسألة
النذر.
و يمكن أن
يحتج الشيخ رحمه اللّه بأن نية حجة التطوع يستلزم نية الحج المطلق، ضرورة كون
المطلق جزءا من المقيد، و اذا ثبت استلزامها لها، وجب