responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 148

و دل على ما قلناه رواية وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت: أ يحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: ان كان أبي؟ قال: ان كان أبوك فنعم [1].

و اعلم أن ابن ادريس منع الاستثناء، مدعيا الاجماع على المنع مطلقا.

قال الشيخ نجم الدين: و لست أدري الاجماع الذي ادعاه أين هو؟ و التعويل ليس الا على المنقول عن أهل البيت عليهم السّلام، و هو خبر واحد قد قبله الاصحاب، و هو يتضمن الحكمين معا، فقبول أحدهما ورد الاخر و دعوى الاجماع غلط، قبله محكمات يرغب عنها.

و أقول: ما ذكره سديد.

[عدم صحة نيابة من وجب عليه الحج و استقر]

قال رحمه اللّه: و هل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم. و قيل: نعم، لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.

اقول: الانسب بالمذهب أنه لا تصح نيابته، لان حجه انما هو تمرين، و الحكم بصحته انما هو بالنسبة الى ما يراد من تمرينه، لا لانه تقع مؤثرا في استحقاق الثواب، اذ شرط التكليف منتف بالنسبة إليه.

قال رحمه اللّه: و لا تصح نيابة من وجب عليه الحج و استقر- الى قوله:- و لو تطوع قيل: تقع عن حجة الاسلام، و هو تحكم.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2]، و هو مذهب الشافعي، و الاستدلال لنا عليها يعرف من الاستدلال على الفرع المذكور في مسألة النذر.

و يمكن أن يحتج الشيخ رحمه اللّه بأن نية حجة التطوع يستلزم نية الحج المطلق، ضرورة كون المطلق جزءا من المقيد، و اذا ثبت استلزامها لها، وجب‌


[1] تهذيب الاحكام 5/ 414، ح 87.

[2] المبسوط 1/ 302.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست