أقول: القول الاول ذكره الشيخ رحمه اللّه، مصيرا الى الروايات
المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.
و القول
الثاني ذكره المفيد، نظرا الى سقوط النذر مع تحقق العجز، عملا بالاصل، استنادا الى
ظاهر رواية صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام- الحديث[1].
و أما
التفصيل، فقد ذكره المتأخر، و هو حسن في المطلق.
و اما سقوط
فرض الحج المعين مع العجز عن المشي، فليس بجيد، لان الحج المنذور ماشيا قد يضمن
شيئين: أحدهما الحج، الثاني الاتيان به ماشيا، و سقوط أحدهما للعجز لا يستلزم سقوط
الاخر، لوجود القدرة عليه، و يحمل السياق على الندب، توفيقا بين الادلة.
قال رحمه
اللّه: و لا تصح النيابة عن المسلم المخالف، الا أن يكون أب النائب.
أقول: هذه
المسألة ذكرها الشيخان قدس اللّه روحهما.
قال المصنف
في المعتبر: و ربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق، و لا تصح النيابة عمن اتصف
بذلك[2].
و نحن نقول:
ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة، و نطالبهم بالدليل عليه، و نقول: اتفقوا[3] على أنه لا
يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة.
و الاقرب أن
يقال: لا تصح النيابة عن الناصب، و نعني به من يظهر العداوة و الشنان لاهل البيت عليهم
السّلام، و ينسبهم الى ما يقدح في العدالة، كالخوارج و من ماثلهم.