responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 147

أقول: القول الاول ذكره الشيخ رحمه اللّه، مصيرا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.

و القول الثاني ذكره المفيد، نظرا الى سقوط النذر مع تحقق العجز، عملا بالاصل، استنادا الى ظاهر رواية صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام- الحديث [1].

و أما التفصيل، فقد ذكره المتأخر، و هو حسن في المطلق.

و اما سقوط فرض الحج المعين مع العجز عن المشي، فليس بجيد، لان الحج المنذور ماشيا قد يضمن شيئين: أحدهما الحج، الثاني الاتيان به ماشيا، و سقوط أحدهما للعجز لا يستلزم سقوط الاخر، لوجود القدرة عليه، و يحمل السياق على الندب، توفيقا بين الادلة.

قال رحمه اللّه: و لا تصح النيابة عن المسلم المخالف، الا أن يكون أب النائب.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخان قدس اللّه روحهما.

قال المصنف في المعتبر: و ربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق، و لا تصح النيابة عمن اتصف بذلك [2].

و نحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة، و نطالبهم بالدليل عليه، و نقول: اتفقوا [3] على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة.

و الاقرب أن يقال: لا تصح النيابة عن الناصب، و نعني به من يظهر العداوة و الشنان لاهل البيت عليهم السّلام، و ينسبهم الى ما يقدح في العدالة، كالخوارج و من ماثلهم.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 403.

[2] المعتبر 2/ 766.

[3] فى «م»: اتفق.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست