الاصحاب. و أما الاول، فذهب الشيخ رحمه اللّه الى وجوب الكفارة عليه
أيضا و تبعه سلار و ابن البراج، عملا بظاهر الرواية السابقة. و قال المفيد و السيد
المرتضى:
لا تجب، و
تبعهما ابن ادريس، عملا باصالة البراءة، و لانه مريض، فلا يجب عليه القضاء لغيره
من المرضى.
قال رحمه
اللّه: و المجنون و المغمى عليه- الى آخره.
أقول: قد مر
البحث في هذه المسألة مستقصى.
[كراهة التملي من الطعام و
الشراب لمن يسوع له]
قال رحمه
اللّه: من يسوغ له الافطار يكره له التملي من الطعام و الشراب، و كذا
الجماع و قيل: يحرم. و الاول أشبه.
اقول: الاول
مذهب أبي علي ابن الجنيد، و تبعه ابن ادريس، عملا بقوله تعالى «فَمَنْ
كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيّٰامٍ أُخَرَ»[1] قال المفسرون:
معناه
فليفطر و عليه عدة من أيام أخر، و يؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم
السلام.
و الثاني
ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، و تبعه أبو الصلاح، محتجا بروايات كثيرة، و تحمل على
الكراهية الشديدة، جمعا بين الاخبار.