الفصل الرابع
(فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف)
[حكم من نذر اعتكاف شهر
معين فاعتكف بعضه]
قال رحمه
اللّه: و اذا مضى للمعتكف يومان، وجب الثالث على الاظهر.
اقول:
الاعتكاف: اما واجب، أو ندب، فالاول يلزم بالشروع فيه اكمال ثلاثة أيام ان لم يكن
معينا اتفاقا منا. قال المصنف: و الوجه صحة اتيانه بيوم من الواجب و آخرين من
غيره، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام، خلافا للشافعي.
و أما
الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ في المبسوط[1] يجب
بالشروع اكمال ثلاثة أيام، عملا بإطلاق الاحاديث الموجبة للكفارة على المعتكف و به
قال أبو الصلاح الحلبي كالحج.
و قال في
النهاية[2] ان مضى عليه يومان وجب الثالث و الا فلا، و هو اختيار
ابن الجنيد و ابن حمزة، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: اذا
اعتكف يوما[3] و لم يكن اشترط، فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه، فان أقام
يومين