responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 125

الفصل الرابع (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف)

[حكم من نذر اعتكاف شهر معين فاعتكف بعضه]

قال رحمه اللّه: و اذا مضى للمعتكف يومان، وجب الثالث على الاظهر.

اقول: الاعتكاف: اما واجب، أو ندب، فالاول يلزم بالشروع فيه اكمال ثلاثة أيام ان لم يكن معينا اتفاقا منا. قال المصنف: و الوجه صحة اتيانه بيوم من الواجب و آخرين من غيره، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام، خلافا للشافعي.

و أما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ في المبسوط [1] يجب بالشروع اكمال ثلاثة أيام، عملا بإطلاق الاحاديث الموجبة للكفارة على المعتكف و به قال أبو الصلاح الحلبي كالحج.

و قال في النهاية [2] ان مضى عليه يومان وجب الثالث و الا فلا، و هو اختيار ابن الجنيد و ابن حمزة، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: اذا اعتكف يوما [3] و لم يكن اشترط، فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه، فان أقام يومين‌


[1] المبسوط 1/ 289.

[2] النهاية ص 171.

[3] قال فى هامش «س»: فى نسخة شيخنا رحمه اللّه هنا «يومان» و فى هذه «يوم» و هو مناسب، تحصيلا للفرق و عدم التكرار.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست