responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 123

أظهر.

اقول: إيضاح هذه تتوقف على بحوث:

الاول: الشيخ و الشيخة اذا عجزا عن الصوم أصلا أفطرا اجماعا، و هل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم، و هو اختيار ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابنا بابويه عملا بظاهر الاحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السّلام.

و قال المفيد و علم الهدى: لا تجب، و تبعهما سلار و ابن ادريس، عملا بقوله تعالى «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ» [1] دل بمفهومه على سقوط الفدية عن غير المطيق، لان عدم القدرة مسقط للتكليف. و دلالة المفهوم ضعيفة، فلا يعارض المنطوق، و عدم القدرة شرط للتكليف [2] بالصوم، و ليس البحث فيه.

لا يقال: الكفارة اما بدل عن واجب، أو مسقطة لذنب صادر، و كلاهما منفيان.

لانا نقول: لا نسلم الحصر.

الثاني: أن يطيقاه بمشقة، فهنا يجب الصوم اجماعا منا.

الثالث: ذو العطاش اما أن يرجى برؤه أو لا، فهنا قسمان: أما الثاني، فذهب أكثر الاصحاب الى وجوب الكفارة عليه، و قال سلار: لا تجب.

لنا- ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد منهما بمد من طعام، و لا قضاء عليهما، و ان لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما [3].

و القضاء انما تسقط عن الذي لا يرجى برؤه لعجزه.

احتج بأصالة البراءة، و هي معارضة بالرواية المعتضدة بعمل الاعيان من‌


[1] سورة البقرة: 184.

[2] فى «س»: للتكاليف.

[3] تهذيب الاحكام 4/ 238، ح 4.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست