الاول:
الشيخ و الشيخة اذا عجزا عن الصوم أصلا أفطرا اجماعا، و هل تجب الكفارة؟ قال
الشيخ: نعم، و هو اختيار ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابنا بابويه عملا بظاهر
الاحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السّلام.
و قال
المفيد و علم الهدى: لا تجب، و تبعهما سلار و ابن ادريس، عملا بقوله تعالى «وَ
عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ»[1] دل بمفهومه
على سقوط الفدية عن غير المطيق، لان عدم القدرة مسقط للتكليف. و دلالة المفهوم
ضعيفة، فلا يعارض المنطوق، و عدم القدرة شرط للتكليف[2] بالصوم، و
ليس البحث فيه.
لا يقال:
الكفارة اما بدل عن واجب، أو مسقطة لذنب صادر، و كلاهما منفيان.
لانا نقول:
لا نسلم الحصر.
الثاني: أن
يطيقاه بمشقة، فهنا يجب الصوم اجماعا منا.
الثالث: ذو
العطاش اما أن يرجى برؤه أو لا، فهنا قسمان: أما الثاني، فذهب أكثر الاصحاب الى
وجوب الكفارة عليه، و قال سلار: لا تجب.
لنا- ما
رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: الشيخ الكبير و الذي به
العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد منهما بمد من طعام، و
لا قضاء عليهما، و ان لم يقدرا فلا شيء عليهما[3].
و القضاء
انما تسقط عن الذي لا يرجى برؤه لعجزه.
احتج بأصالة
البراءة، و هي معارضة بالرواية المعتضدة بعمل الاعيان من