و قال علم
الهدى: أي وقت خرج وجب عليه الافطار و لو قبل الغروب بلحظة. و اختاره ابن ادريس، و
هو مذهب علي بن بابويه و ابن أبي عقيل.
احتج الشيخ
رحمه اللّه بقوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ
إِلَى اللَّيْلِ»[1] و هو عام في كل صيام، بدليل صحة الاستثناء الذي يخرج من
الكلام ما لولاه لدخل، و لاتفاق أهل اللغة عليه، ترك العمل به مع تبييت نية السفر،
للاجماع و النص، فيبقى حجة فيما عداه، و يؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت
عليهم السّلام.
احتج المفيد
برواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن رجل يخرج من بيته و هو يريد
السفر و هو صائم، قال: ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و ان
خرج بعد الزوال فليتم صومه[2]. و يحمل على من بيت
النية، جمعا بين الادلة.
و احتج
المرتضى برواية عبد اللّه بن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الفطر يريد السفر
في رمضان، قال: يفطر و ان خرج قبل أن يغيب الشمس بقليل[3] و هي
مقطوعة السند، فلا حجة فيها.
و قوله «كل
سفر يجب به قصر الصلاة» الى آخر الكلام.
قلنا: قد مر
تحقيق هذا في كتاب الصلاة.
[الهم و الكبير و ذو العطاش
يفطرون في رمضان]
قال رحمه
اللّه: الهم و الكبير و ذو العطاش يفطرون في رمضان، و يتصدقون عن كل يوم
بمد من طعام، ثم ان أمكن القضاء وجب، و الا سقط. و قيل: ان عجز الشيخ و الشيخة،
سقط التكفير كما يسقط الصوم، و ان أطاقا بمشقة كفرا، و الاول