responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 121

و الاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه، و هو فتوى ابن ادريس.

[الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم]

قال رحمه اللّه: و يكره صوم الضيف نافلة من غير اذن مضيفه، و الاظهر أنه لا ينعقد مع النهي.

أقول: لان لفظ الخبر [1] ورد مشتملا على النهي، و النهي في العبادات يدل على الفساد. و تحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.

قال رحمه اللّه: و المحضور تسعة: صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر.

اقول: انما قال «على الاشهر» لان رواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام [2] يدل على جواز صوم هذه الايام بدلا عن الهدى، و بعض الاصحاب حرم صومها مطلقا.

قال رحمه اللّه: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم، و يزيد على ذلك تبييت النية. و قيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال. و قيل:

لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر و لو خرج قبل الغروب، و الاول أشبه.

أقول: المسافر اذا خرج الى السفر: فاما أن يكون خروجه قبل طلوع الفجر أو بعده، و الاول يجب عليه القصر اتفاقا منا.

و أما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ: انما يسوغ له الافطار اذا بيت النية ليلا و كان خروجه قبل الزوال، و لو كان بعده أمسك و عليه القضاء و هو اختيار ابن البراج، و لم يتعرض في المبسوط [3] للقضاء.

و قال المفيد و أبو علي ابن الجنيد رحمهما اللّه: المعتبر خروجه قبل الزوال‌


[1] من لا يحضره الفقيه 2/ 80، رواية الزهرى عن السجاد عليه السلام.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 297، عن زرارة.

[3] المبسوط 1/ 277.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست