و الاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه، و هو فتوى ابن ادريس.
[الشرائط المعتبرة في قصر
الصلاة معتبرة في قصر الصوم]
قال رحمه
اللّه: و يكره صوم الضيف نافلة من غير اذن مضيفه، و الاظهر أنه لا ينعقد
مع النهي.
أقول: لان
لفظ الخبر[1] ورد مشتملا على النهي، و النهي في العبادات يدل على
الفساد. و تحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.
قال رحمه
اللّه: و المحضور تسعة: صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان بمنى على
الاشهر.
اقول: انما
قال «على الاشهر» لان رواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام[2] يدل على
جواز صوم هذه الايام بدلا عن الهدى، و بعض الاصحاب حرم صومها مطلقا.
قال رحمه
اللّه: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم، و يزيد على
ذلك تبييت النية. و قيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال. و قيل:
لا يعتبر
أيضا، بل يجب القصر و لو خرج قبل الغروب، و الاول أشبه.
أقول:
المسافر اذا خرج الى السفر: فاما أن يكون خروجه قبل طلوع الفجر أو بعده، و الاول
يجب عليه القصر اتفاقا منا.
و أما
الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ: انما يسوغ له الافطار اذا بيت النية
ليلا و كان خروجه قبل الزوال، و لو كان بعده أمسك و عليه القضاء و هو اختيار ابن
البراج، و لم يتعرض في المبسوط[3] للقضاء.
و قال
المفيد و أبو علي ابن الجنيد رحمهما اللّه: المعتبر خروجه قبل الزوال
[1]
من لا يحضره الفقيه 2/ 80، رواية الزهرى عن السجاد عليه السلام.