حصل هنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أولا، كان القضاء لازما.
و القول
الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و هو الاقرب، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب القضاء،
و لان الطهارة انما هي شرط مع الذكر لا مطلقا، بدليل انه لو نام ناويا للغسل و لم
ينتبه الى الصباح، يصح صومه اتفاقا، و لو كانت شرطا على الاطلاق لما صح، و الرواية
محمولة على الاستحباب، و القضاء انما وجب في تلك الصورة، لتكرار النوم مع نية
الاغتسال، فيكون ذاكرا للغسل و مفرطا فيه في كل يوم، فيلزمه القضاء لتفريطه. و لي
في هذه المسألة نظر لا يليق ايراده هنا.
[من وجب عليه صوم شهر
متتابع فصام بعضه]
قال رحمه
اللّه: من وجب عليه صوم شهر متتابع غير معين بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم
أفطر، لم يبطل صومه و بنى عليه. و لو كان قبل ذلك استأنف و ألحق به من وجب عليه
[صوم] شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: الالتفات الى فتوى الشيخ رحمه اللّه، و لمساواته الشهر المنذور، و لدلالة
مفهوم رواية موسى بن بكر عن الصادق عليه السّلام[1] تارة، و عن
الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام اخرى قال: قال عليه السّلام في رجل جعل
على نفسه صوم شهر، فصام خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر، فقال: جاز له أن يقضي ما
بقي عليه، و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما[2].
قال شيخنا:
الجعل قد يكون بالنذر، و قد يكون بفعل ما يوجب الصوم، كالظهار و قتل الخطأ. و في
هذا التأويل تعسف، لان المتبادر الى الذهن انما هو الاول فقط، و المجاز انما يصار
إليه للقرينة، و لا قرينة هنا.
و النظر الى
أصالة وجوب التتابع، ترك العمل به في الشهر المنذور للنص