responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 120

حصل هنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أولا، كان القضاء لازما.

و القول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و هو الاقرب، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب القضاء، و لان الطهارة انما هي شرط مع الذكر لا مطلقا، بدليل انه لو نام ناويا للغسل و لم ينتبه الى الصباح، يصح صومه اتفاقا، و لو كانت شرطا على الاطلاق لما صح، و الرواية محمولة على الاستحباب، و القضاء انما وجب في تلك الصورة، لتكرار النوم مع نية الاغتسال، فيكون ذاكرا للغسل و مفرطا فيه في كل يوم، فيلزمه القضاء لتفريطه. و لي في هذه المسألة نظر لا يليق ايراده هنا.

[من وجب عليه صوم شهر متتابع فصام بعضه]

قال رحمه اللّه: من وجب عليه صوم شهر متتابع غير معين بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، لم يبطل صومه و بنى عليه. و لو كان قبل ذلك استأنف و ألحق به من وجب عليه [صوم] شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا و فيه تردد.

اقول: منشؤه: الالتفات الى فتوى الشيخ رحمه اللّه، و لمساواته الشهر المنذور، و لدلالة مفهوم رواية موسى بن بكر عن الصادق عليه السّلام [1] تارة، و عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام اخرى قال: قال عليه السّلام في رجل جعل على نفسه صوم شهر، فصام خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر، فقال: جاز له أن يقضي ما بقي عليه، و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما [2].

قال شيخنا: الجعل قد يكون بالنذر، و قد يكون بفعل ما يوجب الصوم، كالظهار و قتل الخطأ. و في هذا التأويل تعسف، لان المتبادر الى الذهن انما هو الاول فقط، و المجاز انما يصار إليه للقرينة، و لا قرينة هنا.

و النظر الى أصالة وجوب التتابع، ترك العمل به في الشهر المنذور للنص‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 285، ح 36.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 285، ح 37.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست