اقول: منشؤه: وجه وجوب القضاء النظر الى المشاركة فيما يتوهم أنه علة
و هي الاختصاص بالحباء، و به أفتى الشيخ رحمه اللّه و ابن البراج.
و يؤيده رواية
محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو
سافرت، فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟
قال: أما
الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم[1]. و ظاهر رواية أبي
بصير عنه عليه السلام[2] يشعر بما قلناه.
و وجه
السقوط الالتفات الى أصالة البراءة، و هو فتوى ابن ادريس، و أنكر الاول انكارا
عظيما، و الاول عندي أقوى.
[حكم من نسى غسل الجنابة في
شهر رمضان]
قال رحمه
اللّه: اذا نسي غسل الجنابة و مر عليه أيام أو الشهر كله، قيل:
يقضي
الصلاة و الصوم، و قيل: يقضي الصلاة حسب، و هو الاشبه.
أقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية[3] و المبسوط[4] و أبو علي
ابن الجنيد، و رواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه[5] عملا
برواية حماد عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل أجنب في شهر
رمضان و نسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، فقال عليه السّلام: عليه أن يقضي الصلاة و
الصيام[6].
و لانعقاد
الاجماع على وجوب القضاء على المجنب اذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام،
و اذا كان التفريط السابق مؤثرا في ايجاب القضاء، و قد