responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 119

اقول: منشؤه: وجه وجوب القضاء النظر الى المشاركة فيما يتوهم أنه علة و هي الاختصاص بالحباء، و به أفتى الشيخ رحمه اللّه و ابن البراج.

و يؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟

قال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم [1]. و ظاهر رواية أبي بصير عنه عليه السلام [2] يشعر بما قلناه.

و وجه السقوط الالتفات الى أصالة البراءة، و هو فتوى ابن ادريس، و أنكر الاول انكارا عظيما، و الاول عندي أقوى.

[حكم من نسى غسل الجنابة في شهر رمضان]

قال رحمه اللّه: اذا نسي غسل الجنابة و مر عليه أيام أو الشهر كله، قيل:

يقضي الصلاة و الصوم، و قيل: يقضي الصلاة حسب، و هو الاشبه.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية [3] و المبسوط [4] و أبو علي ابن الجنيد، و رواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [5] عملا برواية حماد عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان و نسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، فقال عليه السّلام: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام [6].

و لانعقاد الاجماع على وجوب القضاء على المجنب اذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام، و اذا كان التفريط السابق مؤثرا في ايجاب القضاء، و قد‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 249، ح 15.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 248، ح 11.

[3] النهاية ص 165.

[4] المبسوط 1/ 288.

[5] من لا يحضره الفقيه 2/ 119.

[6] تهذيب الاحكام 4/ 311، ح 6.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست