و اختلف في
تقدير الفدية، فقيل: مدان، و مع التعذر[2] مد. و قيل: مد من
غير تفصيل، و هو أولى.
لا يقال:
تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز.
لانا نمنع
ذلك، سلمنا لكن متى يكون ذلك اذا استفاضت الاخبار و اشتهرت و اعتضدت بعمل الاصحاب،
او اذا لم يعتضد الاول- ع م-[3].
قال رحمه
اللّه: و لو كان [له] وليان أو أولياء متساوون في السن، تساووا في
القضاء، و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه، و عليه دلت رواية حماد ابن عثمان عن
الصادق عليه السّلام[4]، و التمسك بالاصل، و لان الولي هو أكبر
الاولاد، و هو غير متحقق مع تساويهم في السنن، فلا يكون الخطاب متوجها الى أحدهم
لعدم صدق هذا الاسم عليه، و اختار ابن ادريس الثاني.
[هل يقضى عن المرأة ما
فاتها؟]
قال رحمه
اللّه: و هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.