responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 118

الرمضانين، و الا لسقط القضاء مع البرء و قبل حضور الثاني و حصول الاعذار المانعة من الصوم غير المرض.

الثالث: الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.

احتجوا بعموم قوله تعالى «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [1]».

و الجواب: العام يخص للدليل، و قد بيناه.

فرع:

و اختلف في تقدير الفدية، فقيل: مدان، و مع التعذر [2] مد. و قيل: مد من غير تفصيل، و هو أولى.

لا يقال: تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز.

لانا نمنع ذلك، سلمنا لكن متى يكون ذلك اذا استفاضت الاخبار و اشتهرت و اعتضدت بعمل الاصحاب، او اذا لم يعتضد الاول- ع م- [3].

قال رحمه اللّه: و لو كان [له] وليان أو أولياء متساوون في السن، تساووا في القضاء، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه، و عليه دلت رواية حماد ابن عثمان عن الصادق عليه السّلام [4]، و التمسك بالاصل، و لان الولي هو أكبر الاولاد، و هو غير متحقق مع تساويهم في السنن، فلا يكون الخطاب متوجها الى أحدهم لعدم صدق هذا الاسم عليه، و اختار ابن ادريس الثاني.

[هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟]

قال رحمه اللّه: و هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.


[1] سورة البقرة: 184.

[2] فى «س»: العذر.

[3] فى هامش «س»: صوابه و الاول م و ب. من نسخة الشيخ أحمد بن فهد.

[4] تهذيب الاحكام 4/ 246- 247، ح 5.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست