أقول: الاول
ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه و أبو الصلاح و ابن الجنيد، عملا بالاحتياط، اذ مع
اعتماد ذلك تحصل البراءة قطعا، بخلاف ما لو فرق، و لان فيه مسابقة الى الخيرات،
فيكون أرجح. و الثاني مستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[1]. و لان
الفرق بين القضاء و الاداء ليس الا بذلك. و الثالث مستنده هذه الرواية أيضا.
و اعلم أنه
لا كثير فائدة في هذه المسألة، فلهذا اختصرنا البحث فيها.
[ما لو استمر به المرض الى
رمضان آخر]
قال رحمه اللّه: و لو
استمر به المرض الى رمضان آخر، سقط قضاؤه على الاظهر، و كفر عن كل يوم من السالف
بمد من طعام.
أقول:
للاصحاب في هذه قولان، أحدهما: سقوط قضاء الاول، و الصدقة عن كل يوم منه بمد،
اختاره الشيخان و من تبعهما و أبو علي ابن الجنيد و ابنا بابويه.
و الثاني وجوب
القضاء فقط، ذهب إليه ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و ابن ادريس. و الحق الاول لوجوه:
الاول:
أصالة براءة الذمة ينفي[2] وجوب القضاء، ترك العمل بها في صورة عدم
الاستمرار، للنص و الاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
الثاني: انه
عذر استوعب وقت الاداء و القضاء فسقطا أما استيعابه وقت الاداء فظاهر، اذ و فيه
رمضان. و أما استيعابه لوقت القضاء، فلان و فيه ما بين الماضي و الآتي، و التقدير
استمراره من الماضي الى الآتي. و أما سقوطها حينئذ فظاهر، و إلا لزم تكليف ما لا
يطاق، و هو ايقاع الفعل في غير وقت.
و اعلم أن
هذا الدليل ضعيف، لانا لا نسلم انحصار وقت القضاء فيما بين