قال الشيخ
في التهذيب: يحمل هذا على من نذر يوما معينا و شرط صومه سفرا و حضرا، محتجا برواية
علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت، فان أنا لم
أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة فكتب و قرأته: لا تتركه الا من علة، و ليس عليك
صومه في سفر و لا مرض، الا أن يكون نوبت ذلك[1].
قال في
المعتبر: و لمكان ضعف هذه جعلناه قولا مشهورا[2].
فرعان:
الاول: قال
علم الهدى: لو نذر يوما معينا، فاتفق في حال السفر، وجب قضاؤه، عملا برواية
ابراهيم بن عبد الحميد السابقة، و المشهور المنع، و به رواية[3] أيضا.
الثاني: لو
قلنا بالمنع من ذلك، فهل يجب قضاؤه؟ قولان، أحوطهما:
القضاء.
قال رحمه
اللّه: و هل يصوم مندوبا؟ قيل: لا. و قيل: نعم. و قيل: يكره، و هو
الاشبه.
أقول: انما
كان أشبه، لقوله عليه السّلام: ليس من البر الصيام في السفر[4]. و الاول
مستنده ظاهر النقل. و الثاني التمسك بالاصل، و بالعموم الدال على رجحان الصوم