محمولة على الاستحباب، جمعا بين الادلة، و مع هذا فهي قابلة للتأويل.
[عدم صحة صوم المغمى عليه]
قال رحمه
اللّه: و لا يصح صوم المغمى عليه. و قيل: ان سبقت منه النية كان بحكم
الصائم، و الاول أشبه.
أقول: ذهب
الشيخ المفيد قدس اللّه روحه، و السيد المرتضى كرم اللّه محله الى أن المغمى عليه
ان سبقت منه النية، كان صومه صحيحا، لانا بينا أن النية الواحدة كافية في رمضان، و
ان لم يسبق لزمه القضاء، و تبعهما سلار و ابن البراج عملا بعموم قوله تعالى «فَمَنْ
كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيّٰامٍ أُخَرَ»[1] و الاغماء مرض.
و الحق أن
صومه غير صحيح مع سبق النية على الاغماء، و أن القضاء غير واجب عليه مع عدم السبق،
و هو اختيار الشيخ في بعض كتبه، لاسقاط شرط التكليف و هو العقل، و نمنع تناول اسم
المريض للاغماء.
سلمنا لكن
العام يخص للدليل و قد بيناه، و يؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم
السّلام.
فرع:
لو أكل غذاء
فآل الى الاغماء لم يقض. و لو أغمي عليه بشيء من قبله كالمسكر، لزمه القضاء.
[صحة صوم النذر المشروط]
قال رحمه
اللّه: و يصح صوم النذر المشروط سفرا و حضرا، على قول مشهور.
أقول: هذا
القول ذهب إليه الشيخان رحمهما اللّه و من تبعهما، محتجا بما رواه عبد الحميد عن
أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يجعل عليه صوم يوم