responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 110

لو كانت مستيقظة.

الثاني: قال رحمه اللّه: فمكنته وجب عليها القضاء فحسب و لا كفارة. أما وجوب القضاء، فلدفعها الضرر عن نفسها، فأشبهت المريض. و أما سقوط الكفارة فلقولهم عليهم السّلام: لا كفارة على المكرهة [1].

و الحق وجوب التحمل، و أن صومها صحيح، و هو ظاهر كلام ابن ادريس و قد تقدم البحث في مثل هذه المسألة مستقصى.

الثالث: قال ابن ادريس: لو أكره امته لم يتحمل عنها الكفارة، لان حملها على الزوجة قياس، و نحن لا نقول به، و أوجب شيخنا التحمل، محتجا بصدق اسم المرأة على الزوجة و الامة، و هو ممنوع.

الرابع: لو أكره المجنون زوجته، لم يتحمل عنها الكفارة و لا شي‌ء عليها أما المسافر، فتجب عليه الكفارة عنها لا عنه، و يحتمل السقوط، لكونه مباحا له و لا شي‌ء عليها على التقديرين.

[ما لو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين]

قال رحمه اللّه: و لو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه، و هل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم. و قيل: لا، و هو الاشبه. و كذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.

أقول: القولان للشيخ قدس اللّه روحه، لكن الثاني أشبه بالمذهب، و هو اختيار أبي الصلاح و ابن البراج و ابن ادريس.

لنا- أن وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء، و وجوب الاداء هنا منتف، فينتفي وجوب القضاء.

و احتج الشيخ برواية مرسلة [2]، و المراسيل ليست حجة عندنا، سلمنا لكنها‌


[1] المعتبر 2/ 682.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 234، ح 61.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست