الثاني: قال
رحمه اللّه: فمكنته وجب عليها القضاء فحسب و لا كفارة. أما وجوب القضاء، فلدفعها
الضرر عن نفسها، فأشبهت المريض. و أما سقوط الكفارة فلقولهم عليهم السّلام: لا
كفارة على المكرهة[1].
و الحق وجوب
التحمل، و أن صومها صحيح، و هو ظاهر كلام ابن ادريس و قد تقدم البحث في مثل هذه
المسألة مستقصى.
الثالث: قال
ابن ادريس: لو أكره امته لم يتحمل عنها الكفارة، لان حملها على الزوجة قياس، و نحن
لا نقول به، و أوجب شيخنا التحمل، محتجا بصدق اسم المرأة على الزوجة و الامة، و هو
ممنوع.
الرابع: لو
أكره المجنون زوجته، لم يتحمل عنها الكفارة و لا شيء عليها أما المسافر، فتجب
عليه الكفارة عنها لا عنه، و يحتمل السقوط، لكونه مباحا له و لا شيء عليها على
التقديرين.
[ما لو نذر يوما معينا
فاتفق أحد العيدين]
قال رحمه
اللّه: و لو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه، و هل يجب
قضاؤه؟ قيل: نعم. و قيل: لا، و هو الاشبه. و كذا البحث في أيام التشريق لمن كان
بمنى.
أقول:
القولان للشيخ قدس اللّه روحه، لكن الثاني أشبه بالمذهب، و هو اختيار أبي الصلاح و
ابن البراج و ابن ادريس.
لنا- أن
وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء، و وجوب الاداء هنا منتف، فينتفي وجوب القضاء.
و احتج
الشيخ برواية مرسلة[2]، و المراسيل ليست حجة عندنا، سلمنا لكنها