responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 109

[ما لو اكره امرأته في نهار رمضان]

قال رحمه اللّه: لو اكره امرأته يحمل عنها الكفارة. و كذا لو كان الاكراه لاجنبية. و قيل: لا يتحمل هنا. و هو الاشبه.

أقول: هنا مقامان:

أما المقام الاول، فالاشهر بين الاصحاب وجوب التحمل. و قال ابن أبي عقيل: و لو أن امرأة استكرهها زوجها فوطأها، فعليها القضاء وحده، و على الزوج القضاء و الكفارة، و تجب عليها مع المطاوعة القضاء و الكفارة. و الحق الاول.

لنا- ان الجماع لو وقع باختيارهما أوجب الكفارتين اجماعا، و هو فعل واحد في الحقيقة اقتضى هذا الحكم، و مع الاكراه يكون مستندا في الحقيقة إليه، فيجب حكمه عليه، ثم فرقه بين وجوب الكفارة و القضاء ضعيف جدا، و يؤيد ما قلنا رواية المفضل عن الصادق عليه السّلام [1].

و أما الثاني، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط [2]، فتارة أوجب التحمل لعظم المأثم، و للاحتياط. و تارة نفاه و أوجب واحدة عملا بأصالة البراءة.

و جزم ابن ادريس بالثاني، و هو الاقوى، لان ايجاب التحمل قياس، و هو باطل. و مع هذا فالفارق موجود، اذ الكفارة لتكفير الذنب، و قد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في اسقاطه، بل و لا تخفيفه.

فروع:

الاول: قال الشيخ: لو وطأها نائمة يحمل عنها الكفارة أيضا. و عندي فيه اشكال، ينشأ من اصالة البراءة، و الفرق بين المكرهة و النائمة ظاهر، لامكان رضاها‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 215، ح 2.

[2] المبسوط 1/ 275.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست