قال رحمه
اللّه: لو اكره امرأته يحمل عنها الكفارة. و كذا لو كان الاكراه لاجنبية.
و قيل: لا يتحمل هنا. و هو الاشبه.
أقول: هنا
مقامان:
أما المقام
الاول، فالاشهر بين الاصحاب وجوب التحمل. و قال ابن أبي عقيل: و لو أن امرأة
استكرهها زوجها فوطأها، فعليها القضاء وحده، و على الزوج القضاء و الكفارة، و تجب
عليها مع المطاوعة القضاء و الكفارة. و الحق الاول.
لنا- ان
الجماع لو وقع باختيارهما أوجب الكفارتين اجماعا، و هو فعل واحد في الحقيقة اقتضى
هذا الحكم، و مع الاكراه يكون مستندا في الحقيقة إليه، فيجب حكمه عليه، ثم فرقه
بين وجوب الكفارة و القضاء ضعيف جدا، و يؤيد ما قلنا رواية المفضل عن الصادق عليه
السّلام[1].
و أما
الثاني، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط[2]، فتارة أوجب التحمل
لعظم المأثم، و للاحتياط. و تارة نفاه و أوجب واحدة عملا بأصالة البراءة.
و جزم ابن
ادريس بالثاني، و هو الاقوى، لان ايجاب التحمل قياس، و هو باطل. و مع هذا فالفارق
موجود، اذ الكفارة لتكفير الذنب، و قد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في اسقاطه، بل
و لا تخفيفه.
فروع:
الاول: قال الشيخ:
لو وطأها نائمة يحمل عنها الكفارة أيضا. و عندي فيه اشكال، ينشأ من اصالة البراءة،
و الفرق بين المكرهة و النائمة ظاهر، لامكان رضاها