نظرا الى البراءة الاصلية، و لان الفعل الثاني لم يصادف صوما[1] صحيحا، فلا تتعلق به كفارة ثانية، كما
لا تتعلق به قضاء ثان، و التمسك بالعموم ضعيف ليفسده بالصائم، و مع الجماع الاول
يخرج عن كونه صائما.
و قولهم:
الجماع سبب في ايجاب الكفارة. قلنا: متى اذا صادف صوما صحيحا أو مطلقا، الاول
مسلم، و الثاني ممنوع[2]. و لا شك في أن الجماع الثاني لم يصادف صوما
صحيحا بالاجماع، و انما طولنا في هذه المسألة لكونها مهمة.
[من فعل ما يجب به الكفارة
ثم سقط فرضه]
قال رحمه
اللّه: من فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض و شبهه،
قيل: تسقط الكفارة. و قيل: لا، و هو الاشبه.
أقول: القول
الثاني هو المشهور بين الاصحاب، و ادعى الشيخ في الخلاف[3] عليه
الاجماع، و الثاني أنسب بالصواب، و تحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.
فرع:
لو قلنا
بالسقوط فانما نقول به اذا حصل المسقط من قبله تعالى، أو من قبل المكلف اذا كان
مضطرا إليه.
فرع آخر:
لو اعتقت ثم
عرض المسقط، فالاقرب بطلان العتق، بناء على هذا القول، و هل لها استرجاع الصدقة مع
الاطلاق؟ اشكال، ينشأ: من العمل بالقصد، و من قضاء الظاهر بالتطوع عند الاطلاق.