قال رحمه
اللّه: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب اذا كان في يومين، و ان كان في يوم
واحد قيل: يتكرر مطلقا. و قيل: ان تخلله التكفير. و قيل: لا يتكرر و هو الاشبه،
سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
أقول: أما
الحكم الاول، فمتفق عليه بين علمائنا رضوان اللّه عليهم، و سواء تغاير السبب أو
لا.
و أما
الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فذهب السيد المرتضى قدس اللّه روحه الى تكرر
الكفارة بتكرر السبب مطلقا، سواء تغاير السبب كالوطي و الاكل أو اتحد، و سواء كفر
عن الاول أو لا، عملا بالعمومات و دليل الاحتياط، و قد روي عن الرضا عليه السّلام[1] تكرر
الكفارة بتكرر الوطي.
و أما
التفصيل، فشيء ذكره ابن الجنيد رحمه اللّه، محتجا على الحكم الاول بالعمومات[2]، و لان
الجماع الاول مستقل بايجاب الكفارة اجماعا، و الثاني مساو له، و حكم المثلين
التساوي في جميع الاحكام اللازمة.
و اذا ثبت
هذا فنقول: الكفارة الواجبة اما أن تكون هي الاولى أو غيرها، و الاول محال،
لاستحالة تحصيل الحاصل، فتعين الثاني.
و على
الثاني بأن الحكم معلق على الماهية من حيث هي هي، و الاصل براءة الذمة، و لان
الكفارة موضوعة لتكفير الذنب، و الاولى كافية في اسقاطه، فلا معنى لايجاب الثانية.
و في هذا الاستدلال الاخير نظر.
و ذهب الشيخ
رحمه اللّه في الخلاف[3] و المبسوط[4] الى عدم
التكرر مطلقا