responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 107

[تكرر الكفارة بتكرر الموجب]

قال رحمه اللّه: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب اذا كان في يومين، و ان كان في يوم واحد قيل: يتكرر مطلقا. و قيل: ان تخلله التكفير. و قيل: لا يتكرر و هو الاشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.

أقول: أما الحكم الاول، فمتفق عليه بين علمائنا رضوان اللّه عليهم، و سواء تغاير السبب أو لا.

و أما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فذهب السيد المرتضى قدس اللّه روحه الى تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا، سواء تغاير السبب كالوطي و الاكل أو اتحد، و سواء كفر عن الاول أو لا، عملا بالعمومات و دليل الاحتياط، و قد روي عن الرضا عليه السّلام [1] تكرر الكفارة بتكرر الوطي.

و أما التفصيل، فشي‌ء ذكره ابن الجنيد رحمه اللّه، محتجا على الحكم الاول بالعمومات [2]، و لان الجماع الاول مستقل بايجاب الكفارة اجماعا، و الثاني مساو له، و حكم المثلين التساوي في جميع الاحكام اللازمة.

و اذا ثبت هذا فنقول: الكفارة الواجبة اما أن تكون هي الاولى أو غيرها، و الاول محال، لاستحالة تحصيل الحاصل، فتعين الثاني.

و على الثاني بأن الحكم معلق على الماهية من حيث هي هي، و الاصل براءة الذمة، و لان الكفارة موضوعة لتكفير الذنب، و الاولى كافية في اسقاطه، فلا معنى لايجاب الثانية. و في هذا الاستدلال الاخير نظر.

و ذهب الشيخ رحمه اللّه في الخلاف [3] و المبسوط [4] الى عدم التكرر مطلقا‌


[1] الخصال ص 450، برقم: 54.

[2] فى «م»: بالعموم.

[3] الخلاف 1/ 387.

[4] المبسوط 1/ 274.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست