قال رحمه
اللّه: و من لم ير الهلال لا يجب عليه الصوم، الا أن يمضي من شعبان
ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة، فان لم يتفق ذلك و شهد شاهدان قيل:
لا تقبل.
و قيل: تقبل مع العلة. و قيل: تقبل مطلقا، و هو الاشهر، سواء كانا من البلد أو
خارجه.
أقول: اختلف
علماؤنا في هذه، فذهب الشيخ المفيد و السيد المرتضى قدس اللّه روحهما و ابن الجنيد
و ابن ادريس الى قبول شهادة الشاهدين فيه سواء كان في السماء علة أو لا، و سواء
كانا من داخل البلد أو خارجه.
و هو
الاقوى، لان استقراء الشرع دل على أن النادر ملحق بالغائب، و لا جرم أن جل الاحكام
الشرعية يثبت بالشاهدين، فيكون هذا ملحفا به الى حين ظهور المنافي، و به روايات
مشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام مذكورة في مواضعها.
و قال الشيخ
في النهاية: ان كان في السماء علة، لم يثبت الا بشهادة خمسين من أهل البلد، أو
عدلين من خارجه. و ان لم يكن علة لم يجب الصوم، الا أن يشهد خمسون من خارج البلد
أنهم رأوه[1].
و لم يتعرض
لشهادة أهل البلد أصلا، و لهذا قال الشيخ المصنف: قيل: لا تقبل، أي قيل: لا تقبل
عدلان من داخل و ان كانت السماء عليلة، و اختاره ابن البراج، و عليه دلت روايات،
منها رواية حبيب عن الصادق عليه السّلام[2].