responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 113

مطلقا.

قال رحمه اللّه: البلوغ- الى آخره.

أقول: سيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء اللّه.

[ما يعتبر في ثبوت الهلال]

قال رحمه اللّه: و من لم ير الهلال لا يجب عليه الصوم، الا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة، فان لم يتفق ذلك و شهد شاهدان قيل:

لا تقبل. و قيل: تقبل مع العلة. و قيل: تقبل مطلقا، و هو الاشهر، سواء كانا من البلد أو خارجه.

أقول: اختلف علماؤنا في هذه، فذهب الشيخ المفيد و السيد المرتضى قدس اللّه روحهما و ابن الجنيد و ابن ادريس الى قبول شهادة الشاهدين فيه سواء كان في السماء علة أو لا، و سواء كانا من داخل البلد أو خارجه.

و هو الاقوى، لان استقراء الشرع دل على أن النادر ملحق بالغائب، و لا جرم أن جل الاحكام الشرعية يثبت بالشاهدين، فيكون هذا ملحفا به الى حين ظهور المنافي، و به روايات مشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام مذكورة في مواضعها.

و قال الشيخ في النهاية: ان كان في السماء علة، لم يثبت الا بشهادة خمسين من أهل البلد، أو عدلين من خارجه. و ان لم يكن علة لم يجب الصوم، الا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنهم رأوه [1].

و لم يتعرض لشهادة أهل البلد أصلا، و لهذا قال الشيخ المصنف: قيل: لا تقبل، أي قيل: لا تقبل عدلان من داخل و ان كانت السماء عليلة، و اختاره ابن البراج، و عليه دلت روايات، منها رواية حبيب عن الصادق عليه السّلام [2].


[1] النهاية ص 151.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 159، ح 20.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست