و ما استكرهوا عليه[1]. و رفع الحقيقة غير ممكن، فلا بد من اضمار شيء، و اضمار الحكم أولى
من اضمار الاثم، لانه أعم، و به أفتى الشيخ في الخلاف[2].
و وجه
الوجوب الالتفات الى فتوى الشيخ في المبسوط[3]، و هو ضعيف، فان
احتج بأنه دفع عن نفسه الضرر يتناوله، فكان عليه القضاء كالمريض.
قلنا: مقتضى
الاصل أن لا قضاء في الموضعين، لكن ترك العمل بالمقتضي في المريض للدليل، فيبقى
معمولا به فيما عداه.
[حكم الكفارة في شهر رمضان]
قال رحمه
اللّه: الكفارة في رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام
ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. و قيل: بل هي على الترتيب. و قيل:
يجب
بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات، و بالمحلل كفارة، و الاول أكثر.
اقول: القول
الاول مذهب أكثر الاصحاب، و مستنده الاصل، و النقل المشهور عن أهل البيت عليهم
السّلام.
و القول
الثاني ذهب إليه ابن أبي عقيل، و تردد الشيخ في الخلاف[4]، و مستنده
الاحتياط، اذ مع اعتماده يحصل يقين البراءة، بخلاف العكس، و ظاهر روايات مشهورة، و
تحمل على الاستحباب، توفيقا بين الادلة.
و القول
الثالث ذهب إليه الصدوق محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه عملا برواية الحسين
بن سعيد رضي اللّه عنه مما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري[5] قدس اللّه
روحه، و به قال ابن حمزة و الشيخ رحمه اللّه