responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 102

و أما الحقنة بالمائع، فذهب الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2] و أكثر كتبه الى أنها يوجب القضاء، و نفاه الباقون، عملا بأصالة صحة الصوم، و لانه صوم محكوم بصحته قبل الاحتقان، فكذا بعده عملا بالاستصحاب، و التحريم ليس بمستلزم للفساد.

احتجوا بأن التحريم لا لفائدة عيب، و هو محال عليه تعالى، فتعين أن يكون لفائدة، و ليست الفائدة الا كونه مفسدا للصوم.

و الجواب: منع الحصر أنه منقوض بالارتماس.

و فيه نظر، فان القائل بوجوبه قائل بوجوبه هناك.

[حكم ما لو أكل ناسيا أو خوف فأفطر]

قال رحمه اللّه: من أكل ناسيا، فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه و عليه القضاء، و في وجوب الكفارة تردد، و الاشبه الوجوب.

اقول: وجه الوجوب التمسك بالعموم الدال على وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا، و هو الاقوى عندي، و اختاره الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4].

و وجه السقوط التمسك بالاصل، و لانه لم يقصد هتك الحرمة، فأشبه الناسي و نقله الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب.

و هو ضعيف، لان الاصل تخالف للدليل، و قصد الهتك يتعمد الافطار، و به خالف الناسي، و الجهل ليس عذرا، بل موجبا لازدياد العقوبة.

قال رحمه اللّه: و لو خوف فأفطر، وجب القضاء على تردد و لا كفارة.

اقول: منشأ السقوط النظر الى قوله عليه السّلام: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان‌


[1] المبسوط 1/ 272.

[2] الخلاف 1/ 397 مسألة 73.

[3] المبسوط 1/ 270.

[4] الخلاف 1/ 388.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست