و أما الحقنة بالمائع، فذهب الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2] و أكثر كتبه الى أنها يوجب القضاء، و نفاه الباقون، عملا بأصالة صحة
الصوم، و لانه صوم محكوم بصحته قبل الاحتقان، فكذا بعده عملا بالاستصحاب، و
التحريم ليس بمستلزم للفساد.
احتجوا بأن
التحريم لا لفائدة عيب، و هو محال عليه تعالى، فتعين أن يكون لفائدة، و ليست الفائدة
الا كونه مفسدا للصوم.
و الجواب:
منع الحصر أنه منقوض بالارتماس.
و فيه نظر،
فان القائل بوجوبه قائل بوجوبه هناك.
[حكم ما لو أكل ناسيا أو
خوف فأفطر]
قال رحمه
اللّه: من أكل ناسيا، فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه و عليه
القضاء، و في وجوب الكفارة تردد، و الاشبه الوجوب.
اقول: وجه
الوجوب التمسك بالعموم الدال على وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا، و هو الاقوى
عندي، و اختاره الشيخ في المبسوط[3] و الخلاف[4].
و وجه السقوط
التمسك بالاصل، و لانه لم يقصد هتك الحرمة، فأشبه الناسي و نقله الشيخ في المبسوط
عن بعض الاصحاب.
و هو ضعيف،
لان الاصل تخالف للدليل، و قصد الهتك يتعمد الافطار، و به خالف الناسي، و الجهل
ليس عذرا، بل موجبا لازدياد العقوبة.
قال رحمه
اللّه: و لو خوف فأفطر، وجب القضاء على تردد و لا كفارة.
اقول: منشأ
السقوط النظر الى قوله عليه السّلام: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان