responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 104

حيث تأول رواية سماعة قال: يحتمل هذا الحديث وجهين:

الاول: أن يكون الواو بمعنى كقوله تعالى «مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» [1].

الثاني: يجوز اختصاص ذلك بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الصوم، أو يفطر على شي‌ء محرم [2]. و هذا يدل على اختياره له.

قال رحمه اللّه: اذا أفطر زمانا و نذر صومه- الى آخره.

أقول: سيأتي تحقيق القول في هذه إن شاء اللّه تعالى.

[حكم من أجنب و نام ليلا]

قال رحمه اللّه: من أجنب و نام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه و نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، و فيه تردد.

أقول: التمسك بالاصل و لعدم الظفر بدليل يوجب ذلك. و الالتفات الى فتوى الاصحاب.

قال في المعتبر: لا حجة صريحة لما قاله الشيخان، و الاولى سقوط الكفارة مع تكرر النوم، و ايجابها مع التعمد [3].

قال صاحب كشف الرموز: و لعله يخرج منهما رحمهما اللّه نظرا الى دلالة الروايات على وجوب القضاء مع معاودة النوم ثانيا و اذا كان هذا الحكم ثابتا في النومة الثانية، فلا بد في الثالثة من حكم زائد، و الا لزم اجتماع العلل على المعلول الواحد، و لا حكم زائد على القضاء في الصوم الا الكفارة، قال: و سمعنا ذلك من شيخنا مذاكرة [4].

و أقول: هذا أوهن من بيت العنكبوت، و الحق عندي وجوب القضاء فحسب.


[1] سورة النساء: 3.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 208- 209.

[3] المعتبر 2/ 675.

[4] كشف الرموز للآبي- مخطوط.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست