الاول: أن
يكون الواو بمعنى كقوله تعالى «مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ
رُبٰاعَ»[1].
الثاني:
يجوز اختصاص ذلك بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الصوم، أو يفطر على
شيء محرم[2]. و هذا يدل على اختياره له.
قال رحمه
اللّه: اذا أفطر زمانا و نذر صومه- الى آخره.
أقول: سيأتي
تحقيق القول في هذه إن شاء اللّه تعالى.
[حكم من أجنب و نام ليلا]
قال رحمه
اللّه: من أجنب و نام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه و نام
ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، و فيه تردد.
أقول:
التمسك بالاصل و لعدم الظفر بدليل يوجب ذلك. و الالتفات الى فتوى الاصحاب.
قال في
المعتبر: لا حجة صريحة لما قاله الشيخان، و الاولى سقوط الكفارة مع تكرر النوم، و
ايجابها مع التعمد[3].
قال صاحب
كشف الرموز: و لعله يخرج منهما رحمهما اللّه نظرا الى دلالة الروايات على وجوب
القضاء مع معاودة النوم ثانيا و اذا كان هذا الحكم ثابتا في النومة الثانية، فلا
بد في الثالثة من حكم زائد، و الا لزم اجتماع العلل على المعلول الواحد، و لا حكم
زائد على القضاء في الصوم الا الكفارة، قال: و سمعنا ذلك من شيخنا مذاكرة[4].
و أقول: هذا
أوهن من بيت العنكبوت، و الحق عندي وجوب القضاء فحسب.