responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 437

و قال أبو حنيفة، و محمد: الرقبى لا تلزم، و للمرقب الرجوع فيها [1].

و قال الشافعي في الجديد: إذا قال أعمرتك هذه الدار، و لم يقل: و لعقبك من بعدك، يكون لعقبه من بعده، ثم لبيت المال كالقسم الذي ذكرناه، و هو قول أبي حنيفة [2].

و قال مالك: يكون للمعمر مدة حياته، فإذا مات عادت إلى المعطي [3].

و حكى أبو إسحاق المروزي [1] عن الشافعي في القول القديم مثل قول مالك [4]، و حكي أيضا عنه في القديم أن العمرى تبطل و لا يستحقها المعمر و لا عقبة [5] الدليل على صحة ما ذهبنا إليه و وافقنا عليه مالك: الإجماع المتردد ذكره.

و أيضا فإن العمري إنما هي تمليك المنافع مدة عمر المعطى، و إذا جعلها لعقبه فعلى هذا الوجه، و تمليك المنافع لا يتعدى إلى الرقبة، و لا بد أن يعود عند انقضاء المدة المضروبة إلى المالك، فكيف يجوز ما قاله الشافعي، و وافقه عليه أبو حنيفة.

فإن تعلقوا بما رواه جابر من ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «فإن أحدا عمر عمري له و لعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه‌


[1] أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي، من أئمة فقهاء الشافعية في عصره، و قد انتهت إليه رئاسة المذهب، أقام في بغداد زمنا طويلا للإفتاء و التدريس، ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عمره فتوفي بها في سنة 340 ه‌، و دفن بالقرب من تربة الشافعي. أنظر: وفيات الأعيان 1: 26، طبقات الفقهاء للشيرازي: 92، تاريخ بغداد 6: 11.


[1] حلية العلماء 6: 64.

[2] حلية العلماء 6: 63، المجموع شرح المهذب 15: 391، نيل الأوطار 6: 119، مغني المحتاج 2: 398.

[3] بداية المجتهد 2: 329، حلية العلماء 6: 63، الموطأ 2: 756- 44، نيل الأوطار 6: 120.

[4] حلية العلماء 6: 62، نيل الأوطار 6: 119.

[5] حلية العلماء 6: 63، المجموع شرح المهذب 15: 391.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست