المسألة
المائتان [هل العمرى و الرقبى يجريان مجرى العارية]
«العمرى و
الرقبى يجريان مجرى العارية إلا إذا قيدتا بذكر العقب» [1].
الذي نذهب
إليه: أن الرجل إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمري أو رقبى فإن الرقبى تجري مجرى
العمرى، كانت له كذلك مدة حياة المالك، ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة
المعطي، و تجري مجرى العارية، و الإجارة التي تملك فيها المنافع دون الرقبة.
فإن قال:
«هي لك و لعقبك من بعدك» كانت كذلك حياة المعطى و لم يكن لعقب المعطى البيع و لا
الهبة، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك.
قال
الشافعي: إذا قال أعمرتك هذه الدار و لعقبك من بعدك، ثم انقرض هو و عقبه، و انتقل
ذلك إلى بيت المال كسائر الأموال التي لا وارث لها[1].
و ذهب
الشافعي: إلى أن حكم الرقبى، كحكم العمرى، و صفتها أن يقول:
جعلت لك
داري في حياتي فإن متّ قبلي رجعت إلي، و إن متّ قبلك كانت لك، يرثها منك ورثتك[3].
[1]
ذكر في البحر في العمرى ثلاث مسائل. الاولى في المؤبدة فحكى عن العترة انها هبة.
الثانية في المطلقة فحكى عن القاسمية و الناصر انها كالمؤبدة. الثالثة في المقيدة
و لو بالعمر فحكى عن القاسمية أنها عارية و لم يذكر عن الناصر فيها خلافا و لا
وفاقا و اما الرقبى فحكى عن الناصر أنها عارية كالمقيدة مطلقا ج 4 ص 144- 145 (ح).[1]
الام 4: 66، مغني المحتاج 2: 398، السراج الوهاج: 308، المجموع شرح المهذب 15:
393.
[2] بداية
المجتهد 2: 329، المجموع شرح المهذب 15: 395، المغني لابن قدامة 6: 304.