responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 436

المسألة المائتان [هل العمرى و الرقبى يجريان مجرى العارية]

«العمرى و الرقبى يجريان مجرى العارية إلا إذا قيدتا بذكر العقب» [1].

الذي نذهب إليه: أن الرجل إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمري أو رقبى فإن الرقبى تجري مجرى العمرى، كانت له كذلك مدة حياة المالك، ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي، و تجري مجرى العارية، و الإجارة التي تملك فيها المنافع دون الرقبة.

فإن قال: «هي لك و لعقبك من بعدك» كانت كذلك حياة المعطى و لم يكن لعقب المعطى البيع و لا الهبة، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك.

قال الشافعي: إذا قال أعمرتك هذه الدار و لعقبك من بعدك، ثم انقرض هو و عقبه، و انتقل ذلك إلى بيت المال كسائر الأموال التي لا وارث لها [1].

و قال مالك: تعود إلى المعطي [2].

و ذهب الشافعي: إلى أن حكم الرقبى، كحكم العمرى، و صفتها أن يقول:

جعلت لك داري في حياتي فإن متّ قبلي رجعت إلي، و إن متّ قبلك كانت لك، يرثها منك ورثتك [3].


[1] ذكر في البحر في العمرى ثلاث مسائل. الاولى في المؤبدة فحكى عن العترة انها هبة. الثانية في المطلقة فحكى عن القاسمية و الناصر انها كالمؤبدة. الثالثة في المقيدة و لو بالعمر فحكى عن القاسمية أنها عارية و لم يذكر عن الناصر فيها خلافا و لا وفاقا و اما الرقبى فحكى عن الناصر أنها عارية كالمقيدة مطلقا ج 4 ص 144- 145 (ح).


[1] الام 4: 66، مغني المحتاج 2: 398، السراج الوهاج: 308، المجموع شرح المهذب 15: 393.

[2] بداية المجتهد 2: 329، المجموع شرح المهذب 15: 395، المغني لابن قدامة 6: 304.

[3] المجموع شرح المهذب 15: 392.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست