responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 438

المواريث» [1].

و في خبر آخر: «لا تعمروا و لا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل المواريث» [2].

فالجواب عنه: أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها قبل انقضاء مدتها و ترجع بعد انقضاء المدة كالإجارة، و انما ورث الوارث هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة، و ليس دخول الميراث فيها دلالة على ملك الرقبة دون ملك المنفعة.

المسألة الحادية المائتان [هل يصير الدين المؤجل حالا بموت من عليه الدين]

«لا يصير الدين المؤجل [1] حالا بموت من عليه الدين» [2].

هذه المسألة لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه.

و فقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين.

و يقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء.

و يمكن أن يستدل على صحته بقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [3] فعلق تعالى قسمة الميراث بقضاء الدين و إنجازه، فلو تأخر قضاء الدين‌


[1] في (ط) و (د): «للرجل» بدل: «المؤجل».

[2] حكى في البحر عن الأئمة القاسم و الناصر و المؤيد بالله ان الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه ج 3 ص 396 (ح).


[1] صحيح مسلم 3: 1245- 20، سنن أبي داود 3: 294- 3554، سنن النسائي 6: 275، جامع الأصول 8: 167- 6000.

[2] سنن أبي داود 3: 295- 3556، جامع الأصول 8: 169- 6000، كنز العمال 16: 642- 46184.

[4] سورة النساء، الآية: 11.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست