و في خبر
آخر: «لا تعمروا و لا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل المواريث»[2].
فالجواب
عنه: أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها قبل انقضاء مدتها و ترجع بعد انقضاء المدة
كالإجارة، و انما ورث الوارث هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة، و ليس دخول
الميراث فيها دلالة على ملك الرقبة دون ملك المنفعة.
المسألة الحادية المائتان
[هل يصير الدين المؤجل حالا بموت من عليه الدين]
«لا يصير
الدين المؤجل [1] حالا بموت من عليه الدين» [2].
هذه المسألة
لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه.
و فقهاء
الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين.
و يقوى في
نفسي ما ذهب إليه الفقهاء.
و يمكن أن
يستدل على صحته بقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[3] فعلق تعالى قسمة الميراث بقضاء الدين و
إنجازه، فلو تأخر قضاء الدين