فقال ابن
عباس: سبحان الله أ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و ثلثا و ربعا.
فقال له زفر
بن الأوس البصري [1]: يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟
قال: عمر بن
الخطاب- لما التقت عنده الفرائض و دافع بعضها بعضا- قال: و الله ما أدري أيكم قدم
الله و أيكم أخر، فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، و ادخل
على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، و ايم الله لو قدم من قدم الله و أخر
من أخر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر
بن أوس: فأيها قدم الله و أيها أخر الله؟
فقال ابن
عباس: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلى أخرى فهو ما أخر و لها ما بقي.
و أما ما
قدم الله، فكل فريضة إذا زالت عن فرضها الأعلى فإلى فرض أدنى.
فأما ما قدم
الله فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لم يزله عنه شيء.
و الزوجة
لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء، إلا أن يكن عددا
فيكون ما نصيب واحدة بينهن.
و الام لها
الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدم
الله.
[1]
زفر بن أوس بن الحدثان البصري المدني، يقال: أدرك النبي صلى الله عليه و آله و سلم
و لا يعرف له رواية و لا صحبة، روى عن أبي السنابل قصة سبيعة، و عنه عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة، أنظر: أسد الغابة 2: 204، تهذيب التهذيب 3: 282- 611.