responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 405

الفريضة التي سمي فيها الثلثين للبنتين، كما أنه لو كان مكان الزوج ابن لتغيرت القسمة، و لم يكن للابنتين الثلثان.

و قالوا أيضا: إن الزوج و الزوجة جعل لهما في الكتاب فرضان أعلى و أسفل، و حطا من الأعلى إلى الأدون، و كذلك جعل للأبوين فرضان، أحدهما أعلى و هو الثلثان للأب و الثلث للام، ثم بين أنهما إذا حجبا عن ذلك حطا إلى السدس، و فرض للابنة النصف، و للابنتين الثلثين، و لم تحط البنات من فريضة إلى أخرى، فيجب إدخال النقص على سهام من لم يلحقه نقص و لا حط من رتبة إلى أخرى، و توفر نصيب من نقص و حط من رتبة عليا إلى سفلى، حتى لا يلحقه نقص بعد آخر فيكون ذلك إجحافا به.

و قالوا أيضا: أجمع المسلمون على أن المرأة لو خلفت زوجا و أبوين و ابنين كان للزوج الربع، و للأبوين السدسين، و ما بقي فللابنين، فيجب أن يكون ما بقي أيضا بعد نصيب الزوج و الأبوين للبنتين، كما لو كان مكانهما ابنان، لأنه [1] لا يجوز أن تكون البنتان أحسن حالا من الابنين، و هو تعالى يقول لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [1].

و في هذا الذي حكيناه عن أصحابنا نظر، و المعول على ما قدمناه و تفردنا به.

و قد روي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [2]، قال: جلست إلى ابن‌


[1] في النسخ: «أنه» و الأصح ما أثبتناه.

[2] أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي المدني، من أعلام التابعين، و أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، لقي خلقا كثيرا من الصحابة، روى عن ابن عباس، و أبي هريرة، و عائشة، و سهل بن حنيف، و عنه أبو الزناد و الزهري و غيرهما، توفي بالمدينة سنة 98 ه‌. و قيل غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان 3: 115، الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 250، سير أعلام النبلاء 4: 475.


[2] سورة النساء، الآية: 11.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست