الفريضة التي سمي فيها الثلثين للبنتين، كما أنه لو كان مكان الزوج
ابن لتغيرت القسمة، و لم يكن للابنتين الثلثان.
و قالوا
أيضا: إن الزوج و الزوجة جعل لهما في الكتاب فرضان أعلى و أسفل، و حطا من الأعلى
إلى الأدون، و كذلك جعل للأبوين فرضان، أحدهما أعلى و هو الثلثان للأب و الثلث
للام، ثم بين أنهما إذا حجبا عن ذلك حطا إلى السدس، و فرض للابنة النصف، و
للابنتين الثلثين، و لم تحط البنات من فريضة إلى أخرى، فيجب إدخال النقص على سهام
من لم يلحقه نقص و لا حط من رتبة إلى أخرى، و توفر نصيب من نقص و حط من رتبة عليا
إلى سفلى، حتى لا يلحقه نقص بعد آخر فيكون ذلك إجحافا به.
و قالوا
أيضا: أجمع المسلمون على أن المرأة لو خلفت زوجا و أبوين و ابنين كان للزوج الربع،
و للأبوين السدسين، و ما بقي فللابنين، فيجب أن يكون ما بقي أيضا بعد نصيب الزوج و
الأبوين للبنتين، كما لو كان مكانهما ابنان، لأنه [1] لا يجوز أن تكون البنتان
أحسن حالا من الابنين، و هو تعالى يقول لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ[1].
و في هذا
الذي حكيناه عن أصحابنا نظر، و المعول على ما قدمناه و تفردنا به.
و قد روي
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [2]، قال: جلست إلى ابن
[2] أبو
عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي المدني، من أعلام التابعين، و أحد
الفقهاء السبعة بالمدينة، لقي خلقا كثيرا من الصحابة، روى عن ابن عباس، و أبي
هريرة، و عائشة، و سهل بن حنيف، و عنه أبو الزناد و الزهري و غيرهما، توفي
بالمدينة سنة 98 ه. و قيل غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان 3: 115، الطبقات الكبرى
لابن سعد 5: 250، سير أعلام النبلاء 4: 475.