صفاته، لأنه لا يجوز أن يفرض في المال ما لا يتسع المال له، فذلك سفه
و عبث.
و لأن الله
تعالى فرض للأبوين السدسين في هذه المسألة، و أعطاهما أربعة من خمسة عشر، و هذا
خمس و ثلثا عشر لا سدسان.
و فرض للزوج
الربع، أعطوه ثلاثة من خمسة عشر، و هذا خمس لأربع.
و فرض
للبنتين الثلثين، فاعطوهما ثمانية من خمسة عشر، و هذا ثلث و خمس لا ثلثان.
فإن قالوا:
فلم أدخلتم النقصان في هذه المسألة على البنتين دون الجماعة، و الله تعالى قد سمى
للبنتين الثلثين، كما جعل للواحدة النصف.
قلنا:
المعتمد في إدخال النقص على نصيب البنتين في هذه المسألة و ما شاكلها من المسائل
التي يدعي فيها العول: أنا نقصنا من أجمعت الأمة على نقصانه من سهامه و هما
البنتان، لأنه لا خلاف- بين من أثبت العول و من نفاه- في أن البنتين منقوصتان ههنا
عن سهامهما التي هي الثلثان، و ليس كذلك من عد البنتين من الأبوين و الزوج، لأن
الأمة ما أجمعت على نقصانهم و لا قام على ذلك دليل، فلما اضطررنا إلى النقصان و
ضاقت السهام عن الوفاء نقصنا من وقع الإجماع على نقصانه، و وفرنا نصيب من لا دليل
على وجوب نقصانه، فصار هذا الإجماع دليلا على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال
و في كل موضع، فخصصنا الظاهر بالإجماع، و وفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر
الكتاب التي لم يقم دليل على تخصيصها.
و في
أصحابنا من يقول في هذا الموضع[1]: إن الله تعالى
إنما فرض للبنتين الثلثين مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم، فإذا دخل في هذه
الفريضة الزوج تغيرت
[1]
أنظر: مختلف الشيعة: 730، نقله عن الفضل بن شاذان.