و قال أبو
حنيفة: كلام العمد و السهو و من يجهل تحريم الكلام يبطل الصلاة[2].
و قال
النخعي: جنس الكلام يبطل الصلاة عمده و سهوه[3].
دليلنا على
أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الإجماع المتقدم ما روي عنه عليه السلام «رفع
عن أمتي النسيان و ما استكرهوا عليه»[4] و لم يرد رفع الفعل
لأن ذلك لا يرفع، و إنما أراد رفع الحكم، و ذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام
عليه دليل.
فإن قيل:
المراد رفع الإثم.
قلنا: الإثم
يدخل في جملة الأحكام، و اللفظ عام للجميع.
و أيضا ما
روي عنه عليه السلام من قوله: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»[5] و ما ذكر
الكلام، فدل على أنه ليس بحدث يقطع الصلاة.
و قد استدل
الشافعي بخبر ذي اليدين: [1]، أن أبا هريرة روى أنه عليه السلام صلى بأصحابه
العصر، فسلم في الركعتين الأوليين.
فقام ذو
اليدين فقال: أقصرت الصلاة، أو نسيت يا رسول الله؟
[1]
ذو اليدين: اسمه الخرباق من بني سليم، عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين و
شهده أبو هريرة، لما قال: للنبي صلى الله عليه و آله و سلم أقصرت الصلاة (الحديث)،
انظر: أسد الغابة 2: 145، الإصابة في تمييز الصحابة 1:
489- 2481.
[1]
الاستذكار لابن عبد البر 2: 225، بداية المجتهد 1: 122، المدونة الكبرى 1: 135،
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 215، حلية العلماء 2: 153، المغني لابن قدامة 1:
701.
[2]
المبسوط للسرخسي 1: 170، الهداية للمرغيناني 1: 61، شرح فتح القدير 1: 344، اللباب
في شرح الكتاب 1: 85، البحر الزخار 2: 290، بداية المجتهد 1: 122.
[3]
المجموع شرح المهذب 4: 85، المغني لابن قدامة 1: 701، الجامع لاحكام القرآن
للقرطبي 3: 215.
[4] السنن
الكبرى للبيهقي 7: 357، الدر المنثور 1: 377.
[5] السنن الكبرى
للبيهقي 2: 254، مسند أحمد 3: 96، مجمع الزوائد 1: 242، كنز العمال 1: 251- 1269.