responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 235

مصلحة للصلاة [1].

و قال أبو حنيفة: كلام العمد و السهو و من يجهل تحريم الكلام يبطل الصلاة [2].

و قال النخعي: جنس الكلام يبطل الصلاة عمده و سهوه [3].

دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الإجماع المتقدم ما روي عنه عليه السلام «رفع عن أمتي النسيان و ما استكرهوا عليه» [4] و لم يرد رفع الفعل لأن ذلك لا يرفع، و إنما أراد رفع الحكم، و ذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل.

فإن قيل: المراد رفع الإثم.

قلنا: الإثم يدخل في جملة الأحكام، و اللفظ عام للجميع.

و أيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [5] و ما ذكر الكلام، فدل على أنه ليس بحدث يقطع الصلاة.

و قد استدل الشافعي بخبر ذي اليدين: [1]، أن أبا هريرة روى أنه عليه السلام صلى بأصحابه العصر، فسلم في الركعتين الأوليين.

فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة، أو نسيت يا رسول الله؟


[1] ذو اليدين: اسمه الخرباق من بني سليم، عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين و شهده أبو هريرة، لما قال: للنبي صلى الله عليه و آله و سلم أقصرت الصلاة (الحديث)، انظر: أسد الغابة 2: 145، الإصابة في تمييز الصحابة 1:

489- 2481.


[1] الاستذكار لابن عبد البر 2: 225، بداية المجتهد 1: 122، المدونة الكبرى 1: 135، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 215، حلية العلماء 2: 153، المغني لابن قدامة 1: 701.

[2] المبسوط للسرخسي 1: 170، الهداية للمرغيناني 1: 61، شرح فتح القدير 1: 344، اللباب في شرح الكتاب 1: 85، البحر الزخار 2: 290، بداية المجتهد 1: 122.

[3] المجموع شرح المهذب 4: 85، المغني لابن قدامة 1: 701، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 3: 215.

[4] السنن الكبرى للبيهقي 7: 357، الدر المنثور 1: 377.

[5] السنن الكبرى للبيهقي 2: 254، مسند أحمد 3: 96، مجمع الزوائد 1: 242، كنز العمال 1: 251- 1269.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست