responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 234

فإن احتجوا بما رواه ابن أبي مليكة [1] عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «إذا قاء أحدكم في الصلاة أو رعف فلينصرف و ليتوضأ و ليبني على صلاته ما لم يتكلم» [1]. و الجواب عن ذلك: أن هذا خبر ضعيف مطعون فيه، و قد قيل فيه ما هو مشهور، و نحن نقول بموجبه، لأن القي‌ء و الرعاف عندنا ليس بحدثين ينقضان الوضوء، فجاز معهما الانصراف لغسل النجاسة، و البناء على الصلاة، و ليس كذلك باقي الأحداث الناقضة للوضوء.

المسألة الرابعة و التسعون [من تكلم في صلاته متعمدا بطلت صلاته]

«من تكلم في صلاته ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته [2]».

الذي يذهب إليه أصحابنا أن من تكلم متعمدا بطلت صلاته، و من تكلم ناسيا فلا إعادة عليه و إنما يلزمه سجدتا السهو.

و قال الشافعي، من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام لم تبطل صلاته [2].

و قال مالك: كلام الناسي لا يبطل الصلاة، و كذلك كلام العامد إذا كان فيه‌


[1] أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، القرشي التيمي المكي، قاضي مكة زمن ابن الزبير، و مؤذن الحرم، روى عن جده، و عائشة، و أم سلمة، و عبد الله بن عمرو بن العاص، و ابن عباس، و ابن عمرو طائفة.

و عنه عمرو بن دينار، و أيوب، و نافع، و الليث بن سعد و خلق. مات سنة 117 ه‌. انظر: تذكرة الحفاظ 1:

101- 94، تهذيب التهذيب 5: 268- 523.

[2] ذكره في البحر عن العترة ج 1 ص 290 في المتعمد و لم يذكر خلافا للناصر في الناسي (ح).


[2] السنن الكبرى للبيهقي 1: 142، سنن الدار قطني 1: 153- 11، نصب الراية 1: 38- 39، سنن ابن ماجة 1:

385- 1221.

[3] المجموع شرح المهذب 4: 85، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 110، حلية العلماء 2: 152، المغني لابن قدامة 1: 701، الاستذكار لابن عبد البر 2: 225.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست