responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 210

و أيضا لو لم تكن تكبيرة الافتتاح من الصلاة، ما كان الوضوء شرطا فيه، لان الوضوء انما هو شرط في أفعال الصلاة دون ما هو خارج عنها.

فإن قيل: انما هو شرط فيه الوضوء لأن الصلاة عقيبه بلا فصل، فلو وقع بغير وضوء لدخل في أول جزء من الصلاة بغير وضوء.

قلنا: ليس الأمر كذلك، لأنا لو فرضنا رجلا مستقبلا للقبلة و على يمينه حوض عال يقدر أن يتناول منه الماء بغير مشقة، فابتدأ بأول التكبير و مد بقوله: (الله) صوته، و هو في حال امتداد صوته يتوضأ من ذلك الماء، حتى يكون فراغه من آخر الوضوء قبل أن يختم لفظ التكبير بحرف أن حرفين، فمعلوم أن هذا جائز [1]، فعلمنا أن الوضوء شرط في التكبير نفسه لا للتعذر [2] من وقوع الصلاة عقبه بغير وضوء.

فإن تعلق المخالف بقوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى [1] فجعله مصليا عقيب الذكر، لان الفاء للتعقيب، و الذكر الذي يكون عقيبه الصلاة و هو ذكر الافتتاح، فلو كان من الصلاة لكان مصليا معه، و الله تعالى جعله مصليا عقيبه.

فالجواب عن ذلك: أنا لا نسلم أن المراد بالذكر تكبيرة الافتتاح، بل لا نمنع أن يراد به الأذكار التي يؤتى بها قبل الصلاة من الخطبة و الأذان.

على أن أصحابنا يذهبون إلى أنه مسنون للمصلي أن يكبر تكبيرات قبل تكبيرة الافتتاح التي هي الفرض، و ليست هذه التكبيرات من الصلاة، فيجوز أن يحمل الذكر الذي تضمنته الآية على هذه التكبيرات [2].


[1] كذا في النسخ، و الظاهر: غير جائز.

[2] في (ط): «للتحرز».


[3] سورة الأعلى، الآية: 14 و 15.

[4] المقنعة للمفيد: 103 و 104، المختلف 2: 188، النهاية للطوسي: 69 و 70.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست