تكبيرة الافتتاح من الصلاة، و أن التسليم أيضا من جملة الصلاة، و هو
ركن من أركانها، و هو مذهب الشافعي[1].
و وجدت بعض
أصحابنا يقول في كتاب له: إن السلام سنة [1]: غير مفروض و من تركه متعمدا لا شيء
عليه[2].
و قال أبو
حنيفة: تكبيرة الافتتاح ليس من الصلاة، و التسليم ليس بواجب و لا هو من الصلاة، و
إذا قعد قدر التشهد خرج من الصلاة بالسلام و الكلام و غيرهما[3].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا اليه من أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة: أنه لا خلاف في أن نية الصلاة
إما تتقدم عليه بلا فصل أو تقاربه، على الاختلاف بين الفقهاء في ذلك، و نية الصلاة
لا تجب مقارنتها إلا لما [2] هو من الصلاة لتؤثر فيه، و ما ليس من الصلاة فلا يجب
أن تتقدم عليه و لا تقارنه، و في وجوب مقارنة النية أو التقديم التكبيرة الافتتاح
دليل على أنها من جملة الصلاة.
و أيضا فلا
يكون من الصلاة إلا ما كان شرطه استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة انما هو شرط
في الصلاة دون غيرها من الأفعال، و لا يلزم على هذا الأذان و الإقامة، لأن الأذان
و الإقامة مستحب فيهما استقبال القبلة، و ليس بواجب فيهما.
[1]
في (ج): «أن السلام ليس من الصلاة الواجب، و هو سنة.».
[2] في (ط)
و (ن) و (د): «بما هو من الصلاة فلا يجب أن تتقدم عليه.».
[1]
المجموع شرح المهذب 3: 289 و 481، حلية العلماء 2: 89 و 132، مغني المحتاج 1: 150
و 177، الام 1:
121،
الاستذكار لابن عبد البر 2: 134، كفاية الأخيار 1: 64 و 69.