responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 209

تكبيرة الافتتاح من الصلاة، و أن التسليم أيضا من جملة الصلاة، و هو ركن من أركانها، و هو مذهب الشافعي [1].

و وجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له: إن السلام سنة [1]: غير مفروض و من تركه متعمدا لا شي‌ء عليه [2].

و قال أبو حنيفة: تكبيرة الافتتاح ليس من الصلاة، و التسليم ليس بواجب و لا هو من الصلاة، و إذا قعد قدر التشهد خرج من الصلاة بالسلام و الكلام و غيرهما [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه من أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة: أنه لا خلاف في أن نية الصلاة إما تتقدم عليه بلا فصل أو تقاربه، على الاختلاف بين الفقهاء في ذلك، و نية الصلاة لا تجب مقارنتها إلا لما [2] هو من الصلاة لتؤثر فيه، و ما ليس من الصلاة فلا يجب أن تتقدم عليه و لا تقارنه، و في وجوب مقارنة النية أو التقديم التكبيرة الافتتاح دليل على أنها من جملة الصلاة.

و أيضا فلا يكون من الصلاة إلا ما كان شرطه استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة انما هو شرط في الصلاة دون غيرها من الأفعال، و لا يلزم على هذا الأذان و الإقامة، لأن الأذان و الإقامة مستحب فيهما استقبال القبلة، و ليس بواجب فيهما.


[1] في (ج): «أن السلام ليس من الصلاة الواجب، و هو سنة.».

[2] في (ط) و (ن) و (د): «بما هو من الصلاة فلا يجب أن تتقدم عليه.».


[1] المجموع شرح المهذب 3: 289 و 481، حلية العلماء 2: 89 و 132، مغني المحتاج 1: 150 و 177، الام 1:

121، الاستذكار لابن عبد البر 2: 134، كفاية الأخيار 1: 64 و 69.

[3] كما في المقنعة: 139.

[4] المبسوط للسرخسي 1: 35، الهداية للمرغيناني 1: 46- 47، اللباب في شرح الكتاب 1: 66- 67، الأصل للشيباني 1: 9، حلية العلماء 2: 132، الاستذكار لابن عبد البر 2: 137.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست